النَّاسِ »
« 79 » ، و قال :
« وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً »
« 80 » ، و قال :
« لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ »
« 81 » ، و كما في رواية المسح على المرارة حيث استدل الإمام ( عليه السلام ) في نفي مباشرة الماسح بالممسوح و أوضحه للسائل « 82 » ، الى غير ذلك من الدلالات المتقدّمة .
هذه كلها نقلناها نظائر لما لا يفهم الراوي من ظاهر القرآن و لكن بعد الرجوع الى الإمام ( عليه السلام ) يبيّن له طريق الإستفادة من القرآن الكريم .
و قد يوجد في الروايات موارد استفاد فيها الإمام ( عليه السلام ) من القرآن مع أنا لا نفهم من نفس الآية هذا المعنى و لعلّه من قبيل ما يدركه الإمام ( عليه السلام ) بطهارته الباطنية أو هو من القسم الثالث من طرق الإستفادة من القرآن ، و قال الإمام الحسن السبط الأكبر ( عليه السلام ) في خطبته بعد بيعة الناس له : « . . . و تالي كتاب اللّه ، فيه تفصيل كل شيء ، لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه فالمعوّل علينا في تفسيره لا نتظنّى تأويله بل نتيقّن حقائقه . . . » .
راجع أمالي الشيخ المفيد ( ره ) ط النجف / 186 ، و مروج الذهب و أمالي ابن الشيخ و أمالي الشيخ و البحار / ج 43 / باب خطبته
هامش
( 79 ) : النساء / 114 .
( 80 ) : النساء / 5 .
( 81 ) : المائدة / 101 .
( 82 ) : الإحتجاج / 193 كما في البحار / ج 92 / 82 ، و في / ص 91 عن المحاسن .