هو ( 1 ) على فرض كونه ذا قيمة ، وهو ( 2 ) أيضا داخل في النص كماله قيمة في لزوم
التأدية ، لإمكانها فيه وعدم المانع .
ودعوى : كون المتبادر ما كان له قيمة ممنوعة ، بل اللفظ عام .
وكما يكون عينا ( 3 ) معينا يكون مشاعا وكليا أيضا ، لعموم اللفظ ، فمن تسلط
على نصف دار بالإشاعة - كمن دخل على المالك وأزعجه - يعد ذا يد على
النصف ، وكذا الشريك ، فإنه ذا يد على النصف [ الذي ] ( 4 ) للشريك الاخر لو
تصرف فيه .
ودعوى : أن الاستيلاء لا يتحقق إلا على الشئ المعين ممنوعة ، بل هو أمر
عرفي ، وهو متحقق في المشاع كالمعين . ولا ينافيه قوله : ( حتى تؤدي ) بتقريب :
أن تأدية الكلي والمشاع لا يمكن ، لعدم المنافاة وجواز التخلية والتأدية إلى
صاحبه كما في العقود المتعلقة على المشاع .
وكما يكون عينا يكون منفعة ، فإنها أيضا تدخل تحت اليد بدخول العين تحت
اليد ، لأنه طريق الاستيلاء عليها عرفا . نعم ، هنا بحثان :
أحدهما : أن منافع الحر - بناءا على ما ذكروه من عدم دخوله تحت اليد - لا
تكون داخلة تحت اليد إذ اليد على المنفعة بواسطة اليد على العين . وأما بناءا على
ما ذكرناه : من أن الحر يدخل تحت اليد عرفا لكنه خارج عن النص بقرينة ( حتى
تؤدي ) الدالة على كون ذلك مملوكا ، فيشكل الحكم في المنافع للحر ، فإنها لو
استوفيت فلا بحث في ضمانها ، لدخولها تحت اليد حينئذ ، وإن شئت قلت :
للإتلاف ، فإن كلامنا الان في الضمان باليد وإن تلف المأخوذ بأمر آخر . وأما إذا لم
تستوف ولكن فاتت بسبب الممانعة من ذي اليد وتسلطه ، فإن مقتضى ما ذكرناه
أنها داخلة تحت اليد بواسطة العين ، غايته : أن العين غير داخلة في الرواية لأنها
هامش
( 1 ) الظاهر رجوع الضمير إلى : لزوم دفع القيمة .
( 2 ) الظاهر رجوع الضمير إلى : غير المتمول .
( 3 ) في ( م ) : شيئا .
( 4 ) من ( م ) .