تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
هو ( 1 ) على فرض كونه ذا قيمة ، وهو ( 2 ) أيضا داخل في النص كماله قيمة في لزوم التأدية ، لإمكانها فيه وعدم المانع . ودعوى : كون المتبادر ما كان له قيمة ممنوعة ، بل اللفظ عام . وكما يكون عينا ( 3 ) معينا يكون مشاعا وكليا أيضا ، لعموم اللفظ ، فمن تسلط على نصف دار بالإشاعة - كمن دخل على المالك وأزعجه - يعد ذا يد على النصف ، وكذا الشريك ، فإنه ذا يد على النصف [ الذي ] ( 4 ) للشريك الاخر لو تصرف فيه . ودعوى : أن الاستيلاء لا يتحقق إلا على الشئ المعين ممنوعة ، بل هو أمر عرفي ، وهو متحقق في المشاع كالمعين . ولا ينافيه قوله : ( حتى تؤدي ) بتقريب : أن تأدية الكلي والمشاع لا يمكن ، لعدم المنافاة وجواز التخلية والتأدية إلى صاحبه كما في العقود المتعلقة على المشاع . وكما يكون عينا يكون منفعة ، فإنها أيضا تدخل تحت اليد بدخول العين تحت اليد ، لأنه طريق الاستيلاء عليها عرفا . نعم ، هنا بحثان : أحدهما : أن منافع الحر - بناءا على ما ذكروه من عدم دخوله تحت اليد - لا تكون داخلة تحت اليد إذ اليد على المنفعة بواسطة اليد على العين . وأما بناءا على ما ذكرناه : من أن الحر يدخل تحت اليد عرفا لكنه خارج عن النص بقرينة ( حتى تؤدي ) الدالة على كون ذلك مملوكا ، فيشكل الحكم في المنافع للحر ، فإنها لو استوفيت فلا بحث في ضمانها ، لدخولها تحت اليد حينئذ ، وإن شئت قلت : للإتلاف ، فإن كلامنا الان في الضمان باليد وإن تلف المأخوذ بأمر آخر . وأما إذا لم تستوف ولكن فاتت بسبب الممانعة من ذي اليد وتسلطه ، فإن مقتضى ما ذكرناه أنها داخلة تحت اليد بواسطة العين ، غايته : أن العين غير داخلة في الرواية لأنها
هامش
( 1 ) الظاهر رجوع الضمير إلى : لزوم دفع القيمة . ( 2 ) الظاهر رجوع الضمير إلى : غير المتمول . ( 3 ) في ( م ) : شيئا . ( 4 ) من ( م ) .