تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ومنها : ما علم قبوله للإسقاط بلا عوض ، أو بصلح ، كالحقوق المالية ، من حق خيار ، أو حق شفعة ، أو حق قصاص ، أو حق رهانة - أو نحو ذلك - فإنها قابلة للإسقاط ، وقد نص على ذلك الفقهاء في أبواب الفقه ، كما لا يخفى على الممارس . ومنها : ما هو مشكوك السقوط والعدم ، أو معلوم عدم السقوط بالإسقاط المجاني ، ومشكوك السقوط بالصلح ، وله موارد في النظر الان ويظهر أكثرها بعد التأمل ، ونشير إلى ما هو في النظر حتى يكون عنوانا للبحث ( 1 ) . أحدها : الصلح على مثل حق الأبوة . وثانيها : الصلح على حق الحضانة . وثالثها : الصلح على حق الولاية لو كان الولي اثنين - كالأب والجد - إذا صالح أحدهما حق الاخر بشئ . ورابعها : صلح حق القسمة للزوجات ، وكذا حتى المضاجعة والمواقعة ، ولعل المسألة مفروضة في كتب الفروع ( 2 ) . وخامسها : الصلح على حق رجوع الزوج ، فيما إذا طلق رجعيا بأن تصالحه ( 3 ) الزوجة عن ذلك بشئ حتى لا يبقى له بعد ذلك رجوع . وسادسها : الصلح على الحقوق الثابتة في العقود الجائزة كحق الفسخ في نحو الشركة والمضاربة ونحوها ( 4 ) وحق العزل في الوكالة ، وحق المطالبة في القرض والوديعة والعارية - ونظائر ذلك - فهل يجوز الصلح على شئ من ذلك حتى يلزم ويسقط الحق أم لا ؟ وسابعها : الصلح على مثل حق السبق في إمامة الجماعة ، أو في المسجد ، أو نحو ذلك . وثامنها : الصلح على حق التولية الذي يجعل في مثل الوقف ونحوه .
هامش
( 1 ) وردت العبارة في ( م ) : مختصرا ، هكذا : وله موارد نشير إليها حتى تكون عنوانا للبحث . ( 2 ) قوله : ولعل المسألة . . . لم يرد في ( م ) . ( 3 ) في غير ( م ) : يصالح . ( 4 ) في ( م ) : في الشركة والمضاربة ونحوهما .
العناوين الفقهية — صفحة 225 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة