تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
لغوا لا حاجة إليها ، وهو خلاف ظاهر الأدلة والفتاوى . واحتج بعض من ذهب إلى كونها مفيدة للملك من أساطين من تأخر ( 1 ) بوجوه : الأول : أن المعاطاة داخلة تحت لفظ ( البيع ) و ( الصلح ) و ( الإجارة ) ونحوها من عقود التمليك ، فينبغي كونها مملكة ، للاتفاق على أن البيع مملك ، ونحوه غيره ، مضافا إلى دلالة الأدلة الواردة في خصوصيات العقود على كونها مملكة . ومنع دخول المعاطاة تحت هذه الأدلة مما لا يمكن ارتكابه ، لأن المعاطاة من الأفراد الشائعة الظاهرة ، بل يمكن دعوى انصراف الأدلة إليها ، فكيف يمكن منع شمولها لها ؟ وما يقال : من أن البيع يطلق على مطلق التقابض القابل لأن يكون بيعا أو صلحا أو هبة ، مع أن هذا ليس من باب الحقيقة ، بل قد يطلق مع معلومية كونه صلحا ، فليكن المعاطاة كذلك ، وهذا لا يدل على دخوله تحت البيع ونحوه حقيقة ( 2 ) مدفوع : أولا : بأنا نمنع إطلاق البيع على ما هو المحتمل لهذه الأمور ، بل لا يطلق البيع على التقابض إلا مع قصد البيعية ، فإن من اطلع على أنهما ( 3 ) قصدا الهبة أو الصلح
هامش
( 1 ) لم نتحققه جزما ، ولعل المراد به الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس سره ، انظر شر ح القواعد ( مخطوط ) الورقة : 50 . ( 2 ) العبارة في ( م ) بعد قوله : ( أو هبة ) هكذا : بل على المعلوم كونه صلحا ، ومن البين الواضح أن ذلك الإطلاق ليس على وجه الحقيقة ، فليكن إطلاقه على المعاطاة كذلك . ( 3 ) في ( م ) : أن المتقابضين .