تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
لاتحاد الفرج ، فقذف أحدهما ( 1 ) قذف للاخر ، ونفي الولد عن نفسه نسبة لهما إلى مجامعة الغير . مع احتمال أن يقال : إن قذف أحدهما لا يستلزم الاخر لاحتمال الإكراه في حقه ، وأما نفي الولد فيتعلق بهما معا . ومتى ما ثبت اللعان - إما بقذفهما معا أو نفي الولد - فالأقوى عدم البينونة إلا مع الإتيان بالشهادات من كل منهما عملا بالأصل ، ولأنهما مع التعدد كل منهما مستقل في الأسباب ، وجواز النكاح أمر آخر ، ومع الاتحاد فالأصلي مشتبه ، فينبغي الإتيان مقدمة . ولو أبى أحدهما ( 2 ) عن اللعان فلا حد ولا تعزير ، لأنه إضرار بالآخر ، ولا تحريم . وكذا لو كان أحدهما صماء أو خرساء لا يقع عليها ( 3 ) اللعان ، فلا يقع التحريم وإن كان متعددا ، قضية للوحدة في باب النكاح وتمسكا بالأصل ، وكذا لو قذف أحدهما فلا لعان ، لعدم إفادته التحريم ، وإن لاعنا فغير مثمر . ولو لاعن أحدهما وطلق الاخر لا يحرم ، بل هي زوجة ( 4 ) وكذا لو ظاهر أحدهما ( 5 ) وآلى عن ( 6 ) الاخر ، لأن كلا منهما جزء سبب لم يجعل الشارع مجموعهما سببا في التحريم ، وتحريم كل منهما فرع التحقق بالمجموع . وكذا لو كان زوجا فظاهر أحدهما أو قذف أو آلى ، فلا يترتب عليه حكم كما في الطلاق ، والوجه قد تقدم فيه . ولو اتفقا على أحد الثلاثة تحقق السبب ، متحدا كان أو متعددا ، فإن لاعن كل منهما بانت الزوجة ، وإلا فلا حد أيضا . ولو رجع أحدهما إلى الكفارة دون الاخر في الظهار أو في الإيلاء ، فمع
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : إحداهما ، وكذا فيما يأتي في هذه الفقرة . ( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : ولو أبت إحداهما ، وكذا فيما يأتي من الأفعال والصفات والضمائر ، إلى قوله : وكذا لو كان زوجا . . . ( 3 ) في ( ن ) : عليهما . ( 4 ) في ( ن ) : زوجته . ( 5 ) في ( م ) : إحداهما . ( 6 ) كلمة ( عن ) زائدة ، وإن وردت في النسخ .
العناوين الفقهية — صفحة 77 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة