المختص ، وكذا عدم الستر لو كانا أنثى مع التعدد . ومع الاتحاد فللمطيع قهر
العاصي في وجه ، ويسقط مطلقا في وجه آخر ، ومع التعذر على الأول .
ويجب عليهما معا النية والقراءة والأذكار والأفعال في الصلاة لو صليا دفعة
واحدة إن كانا متعددين . ولو صلى واحد منهما فيأتي بما يجب عليه وإن لم يصل
الاخر .
وإن كانا متحدين فالواجب صلاة واحدة ، لكن يجب في أفعال الصلاة
المتعلقة بالأعضاء استعمال أعضائهما معا مقدمة للواجب ، للشك في الأصلي
والزائد . ولو امتنع أحدهما سقط إن لم نجعله علامة التعدد .
وأما في الأقوال - من قراءة وذكر - فهل يجب قراءتهما معا كالأفعال صرفا
للأدلة إلى ( 1 ) الأصلي وهنا مشتبه فيجب مقدماته ، أو يكتفى بالواحد لصدق القراءة
وحصول الامتثال ؟ وجهان . أقواهما ( 2 ) الثاني على إشكال ، لاستلزامه تعدد السور
والقران المبطل للعبادة - كما قرر في محله - بخلاف الأفعال ، فإن سجودهما يعد
سجودا واحدا وإن تعدد الأعضاء ، فتأمل .
ولا يحسبان اثنين في انعقاد الجمعة والعيدين وإن تعددا ، لانصراف الخمسة
إلى المنفصل . مع احتمال الانعقاد ، لعموم وجوب الجمعة ، خرج ما لم يستجمع
الخمسة ولو في حقو واحد بالدليل وبقي الباقي . وعلى الاتحاد فعدم الانعقاد
واضح ولو سافر أحدهما قاصدا للمسافة دون الاخر ، ففي كفاية قصد أحدهما في
القصر مطلقا للقصد في أحدهما والتبعية في الاخر ، أو عدمها مطلقا لأن مثل هذا لا
يعد تبعية وقصد أحدهما مع عدم قصد الاخر غير نافع ، أو كفايته على القول
بالاتحاد لأنه مسافر ، دون التعدد فلكل حكمه والتبعية ضعيفة ، وجوه . أوسطها
الأخير . .
هامش
( 1 ) في ( ن ) : على .
( 2 ) في ( ف ) : أقر بهما .