تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
والمرتضى إلى عد الأضلاع ( 1 ) . وأما الأخبار : ففي موثقة هشام بن سالم : تورث من حيث تبول ( 2 ) ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء ( 3 ) . وفي رواية شريح ذكر الأولين ، ثم فيه عد الأضلاع ( 4 ) . إذا عرفت هذا فنقول : لا ريب أن هذا المقام من مسائل الموضوع الصرف المشتبه ، فإذا حصل العلم لنفس المكلف أو للحاكم الشرعي بأحد الطرفين حكم به وعمل بمقتضاه . أما الأول : فلأنه ليس وراء العلم شئ ، وهو حجة مطلقا . وأما الثاني : فإنا وإن لم نجوز التقليد في الموضوع ، لكن سيأتي في ولاية الحاكم الشرعي أن حكمه في الموضوع نافذ مع اشتباه العرف تبعا للحكم ، فيرجع إلى التقليد في الحكم حقيقة ، وبيانه موكول إلى محله . وأما لو حصل الظن لنفس المكلف ، فالذي اخترناه في الأصول : عدم حجية الظن في الموضوع الصرف ، للنواهي الكتابية ، وعدم جريان مقدمات الدليل الرابع فيه ، لعدم انسداد باب العلم فيه غالبا ، فيرجع في المشكوك فيه إلى الأصول بحسب المقامات . وأما حجية ظن المجتهد فيه مع اشتباه أهل العرف ، فالذي يقوى في النظر حجيته إذا حكم به كالعلم ، لاستتباعه الظن بالحكم وهو حجة ، ويأتي هذا أيضا في محله ، مع أنه يمكن مع قطع النظر عن ذلك القول بحجية الظن هنا لوجهين : أحدهما : عدم إمكان الاحتياط في مثل الميراث لتعارض الحقين ، وعدم
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 340 . ( 2 ) في المصدر : يورث من حيث يبول . ( 3 ) التهذيب 9 : 354 ، ورواه في الوسائل 17 : 575 عن الكافي بتفاوت . ( 4 ) الوسائل 17 : 575 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، ح 3 .