وثالثها : تعارضها مع الحبل ، والترجيح مع الحبل ، لعين ما مر .
ورابعها : تعارضها مع الامارات المنصوصة الأربعة إذا كانت للمرأة ،
والترجيح مع النص المعتضد بالفتوى ، بل الاعتبار أيضا ، ويكفي في الترجيح
وجود الواحد فضلا عن المتعدد .
وخامسها : تعارضها مع رقة المني ، أو قلة الرغبة ، أو عدم العظم ، والترجيح
للحية .
وسادسها : تعارض الاحتلام مع الحيض ، والثاني أقوى .
وسابعها : تعارضه مع الحبل ، والترجيح للحبل .
وثامنها : تعارضه مع المنصوصات ، والحكم كما مر .
وتاسعها : تعارضه مع العدميات ، والترجيح للاحتلام .
وعاشرها : تعارضه مع التفلك ، وفي الترجيح نظر .
وحادي عشرها : تعارض الأحبال مع التفلك ، والأول أقوى .
وثاني عشرها : تعارضه ( 1 ) مع الحبل ، ولا ترجيح .
وثالث عشرها : تعارضه مع الحيض ، والثاني أرجح .
ورابع عشرها : تعارضه مع المنصوصات ، والنص أقوى .
وخامس عشرها : تعارض العظم مع التفلك ، ولا ترجيح .
وسادس عشرها : تعارضه مع الحبل أو الحيض ، والترجيح لهما .
وسابع عشرها : تعارضه مع أحد المنصوصات ، والترجيح كما في غيره ( 2 ) .
وثامن عشرها : تعارض سبق البول مع تأخر الانقطاع ، والترجيح للسابق ،
لتقدمه في النص والاعتبار .
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ : تعارضها .
( 2 ) أي : الترجيح لأحد المنصوصات ، كما في غيره من صور تعارض المنصوصات مع سائر
الامارات .