تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
الفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول ، فإن جاء منهما فعلى الذي ينقطع منهما أخيرا ، فإن تساويا أخذا وتركا حصل الاشتباه . فقيل : بالقرعة ، وقيل : بعد أضلاعه ، وقيل : يرث نصف النصيبين . ونبات اللحية ، وتفلك ( 1 ) الثدي ، والحبل ، والحيض علامات على الأقرب ( 2 ) . وقال المحقق نجم الدين أبو القاسم بن سعيد في الشرائع : يرث على الذي يسبق منه البول ، فإن جاء منهما اعتبر الذي ينقطع أخيرا . فإن تساويا قال في الخلاف : فيعمل فيه بالقرعة . وفي النهاية والإيجاز والمبسوط : نصف النصيبين . وقال المفيد والمرتضى : تعد أضلاعه ( 3 ) . وقال شيخنا الشهيد - قدس روحه السعيد - في الدروس : من له ما للرجال وما للنساء يورث بما يبول منه ، فإن بال منهما فبالذي يسبق منه البول ، فإن سبق منهما معا ورث على الذي يتأخر انقطاعه . وقال القاضي : يورث على الذي يسبق انقطاعه ، وهو ضعيف ، فإن تساويا فهو المشكل . وقال المفيد والمرتضى وابن إدريس : تعد أضلاعه . وفي الخلاف : يورث بالقرعة . وقال الحسن : إن كان هناك علامة من لحية أو بول أو حيض أو احتلام أو جماع ، وإلا ورث ميراث رجل ، وهو متروك . والمشهور أن له نصف النصيبين ( 4 ) . وقال الشهيد الثاني في المسالك : ومن علاماته البول ، فإن بال من أحدهما دون الاخر حكم بأنه أصلي ، وهذا موضع وفاق ، فإن توافقا اعتبر أسبقهما ، وهذا أيضا متفق عليه ، فإن تساويا فالأكثر على اعتبار ما ينقطع أخيرا . وشذ قول ابن البراج حيث جعل الأصلي ما سبق منه الانقطاع . وذهب جماعة - منهم : الصدوق رحمه الله وابن الجنيد والمرتضى - إلى عدم اعتبار الانقطاع أخيرا . وفي الخلاف بعد ذلك القرعة . وذهب الأكثر إلى نصف النصيبين ، والمفيد وابن إدريس
هامش
( 1 ) تفلك ثدي الجارية : استدار . ( 2 ) القواعد 2 : 181 . ( 3 ) الشرائع 4 : 44 . ( 4 ) الدروس 2 : 378 .