تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
عليه الخنثى والصبي ، فإن النص يتناولهما ( 1 ) . وفي القواعد : لا يجب الجهاد على المرأة ولا الخنثى المشكل ( 2 ) . واشتراط في الدروس الذكورة ( 3 ) . وفي الروضة كذلك ( 4 ) لكنه فرع عليه عدم وجوبه على المرأة ، وسكت عن الخنثى . وفي القواعد واللمعتين : لا يقتل الخنثى المشكل والمرأة والشيخ الفاني ( 5 ) . وفي القضاء اشترطوا الذكورة ( 6 ) . وظاهرهم عدم نفوذه من الخنثى . وفي شهادات الروضة : إلحاقه بالمرأة قوي ( 7 ) . وفي ديات اللمعة : أن دية الخنثى المشكل ثلاثة أرباع الدية ( 8 ) . وهذه العبارات من هؤلاء الأساطين قابلة لأعمالهم الاحتياط والبراءة ، أو التبعية للمقام من نص أو قاعدة . نعم ، الذي ينبغي أن يبحث عنه هنا شيئان : أحدهما : تحقيق حكم الخنثى من هذه الوجوه . فنقول : الذي يظهر من فقهائنا في باب العبادات : ملاحظة طريقة الاحتياط بالنسبة إلى الخنثى . وظاهر كلام ثاني المحققين في الجمعة - كما مر - كون هذا مسلما عند الأصحاب ، ولذلك أورد عليهم في عدم وجوب الجمعة عليه ( 9 ) . ويؤيده ما ظهر من فتوى المعظم بأصالة الاشتغال في شرائط العبادات وأجزائها ، ولكن التحقيق - على ما قرر في الأصول - عدم لزوم الاحتياط وجواز التمسك بالبراءة في ماهية العبادات .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 3 : 186 ، 189 . ( 2 ) القواعد 1 : 100 . ( 3 ) الدروس 2 : 30 . ( 4 ) الروضة 2 : 382 . ( 5 ) القواعد 1 : 103 ، اللمعة والروضة 2 : 393 . ( 6 ) القواعد 2 : 201 ، اللمعة والروضة 3 : 62 . ( 7 ) الروضة 3 : 146 . ( 8 ) اللمعة : 302 . ( 9 ) جامع المقاصد 2 : 418 .