تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
وفي الذكرى : أنه كالمرأة ( 1 ) . وفي الدروس جعل الذكورة شرطا للوجوب ( 2 ) . وفي جامع المقاصد : أن تكليف الخنثى لما كان في باب العبادات دائرا مع أحوط الطرفين - وهو : ما يحصل به يقين البراءة ، للقطع بثبوته ، وتوقف الجزم بالبراءة على ذلك - كان المناسب في هذا الباب ( 3 ) إيجاب الجمعة عليها وإن لم ينعقد بها ( 4 ) . وفي اللمعتين : ولا تؤم الخنثى غير المرأة ، لاحتمال أنوثيته وذكورية المأموم لو كان خنثى ( 5 ) . وفي الدروس : لا تؤم الخنثى رجلا ولا خنثى ( 6 ) . وفي القواعد : والخنثى يؤم المرأة خاصة ( 7 ) . ومثل ذلك في شرحه ( 8 ) . وفي إحرام الروضة : ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة ، فيغطي الرأس أو الوجه . ويجوز لبس الحرير والمخيط للنساء دون الرجال والخناثى ( 9 ) . وفي الطواف [ في شرح قول الماتن ] ( 10 ) : ( والختان في الرجل ) وأما الخنثى ، فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقه ، واعتباره قوي ، لعموم النص ( 11 ) . وفي الدروس : والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه ( 12 ) ولم يتعرض للختان في الخنثى واعتبره في الرجل . وفي جامع المقاصد في التغطية : ويتخير الخنثى بين الأمرين . وفي شرح قوله : ( والختان للرجل خاصة ) أي : دون المرأة للرواية ، لكن يرد
هامش
( 1 ) الذكرى : 232 . ( 2 ) الدروس 1 : 186 . ( 3 ) في ( ن ، ف ) : في هذه الجمعة . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 418 . ( 5 ) اللمعة والروضة 1 : 794 . ( 6 ) الدروس 1 : 219 . ( 7 ) القواعد 1 : 45 . ( 8 ) جامع المقاصد 2 : 497 . ( 9 ) الروضة 2 : 232 ، 243 . ( 10 ) الزيادة من ( م ) . ( 11 ) الروضة 2 : 247 . ( 12 ) الدروس 1 : 380 .