وفي الذكرى : أنه كالمرأة ( 1 ) .
وفي الدروس جعل الذكورة شرطا للوجوب ( 2 ) .
وفي جامع المقاصد : أن تكليف الخنثى لما كان في باب العبادات دائرا مع
أحوط الطرفين - وهو : ما يحصل به يقين البراءة ، للقطع بثبوته ، وتوقف الجزم
بالبراءة على ذلك - كان المناسب في هذا الباب ( 3 ) إيجاب الجمعة عليها وإن لم
ينعقد بها ( 4 ) .
وفي اللمعتين : ولا تؤم الخنثى غير المرأة ، لاحتمال أنوثيته وذكورية المأموم
لو كان خنثى ( 5 ) .
وفي الدروس : لا تؤم الخنثى رجلا ولا خنثى ( 6 ) .
وفي القواعد : والخنثى يؤم المرأة خاصة ( 7 ) . ومثل ذلك في شرحه ( 8 ) .
وفي إحرام الروضة : ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة ، فيغطي الرأس
أو الوجه . ويجوز لبس الحرير والمخيط للنساء دون الرجال والخناثى ( 9 ) . وفي
الطواف [ في شرح قول الماتن ] ( 10 ) : ( والختان في الرجل ) وأما الخنثى ، فظاهر
العبارة عدم اشتراطه في حقه ، واعتباره قوي ، لعموم النص ( 11 ) .
وفي الدروس : والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه ( 12 ) ولم يتعرض
للختان في الخنثى واعتبره في الرجل .
وفي جامع المقاصد في التغطية : ويتخير الخنثى بين الأمرين .
وفي شرح قوله : ( والختان للرجل خاصة ) أي : دون المرأة للرواية ، لكن يرد
هامش
( 1 ) الذكرى : 232 .
( 2 ) الدروس 1 : 186 .
( 3 ) في ( ن ، ف ) : في هذه الجمعة .
( 4 ) جامع المقاصد 2 : 418 .
( 5 ) اللمعة والروضة 1 : 794 .
( 6 ) الدروس 1 : 219 .
( 7 ) القواعد 1 : 45 .
( 8 ) جامع المقاصد 2 : 497 .
( 9 ) الروضة 2 : 232 ، 243 .
( 10 ) الزيادة من ( م ) .
( 11 ) الروضة 2 : 247 .
( 12 ) الدروس 1 : 380 .