تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
وجودا أو عدما ، ففيما تعلق الحكم فيه بعنوان ( الرجل ) و ( المرأة ) كما في الوضوء والصلاة ولزوم التستر ولبس الذهب والحرير والإمامة والكفن ، فالأصل في المقام البراءة أو الاشتغال أو بالتفريق ، على المذاهب في الأصول . وفيما علق الحكم فيه على ( الرجل ) فالأصل عدمه فيهما ، كالجمعة والقضاء والشهادة والجز والتغريب . وفيما علق الحكم فيه على العموم وخرج ( 1 ) منه المرأة ، فيدخلان هنا تحت العموم ، كما في عموم حرمة الإفاضة قبل الفجر ، ولبس المخيط في الأحرام ، ووجوب الجمعة والجهاد ، وقتل المرتد والمشركين ، واستحباب الصلاة في المسجد ، ووجوب استبراء الأمة ، خرج ( 2 ) من ذلك كله المرأة ، وبقي الباقي ، ومنه الخنثى والممسوح . وخامسها : الرجوع في الممسوح إلى القرعة لما مر ، وفي الخنثى إلى قاعدة الاشتغال . وسادسها : القرعة في الممسوح ، والبراءة في الخنثى . وسابعها : القرعة في الممسوح ، وتبعية الخنثى للأصول . ويتخيل هنا وجوه أخر أيضا لا يخفى على المتدبر ، لكنها ضعيفة ، كعكس الثلاثة الأخيرة . قال المحقق الثاني في بحث الوضوء : ويتخير الخنثى ( 3 ) . وفي الدروس ( 4 ) واللمعتين كذلك ( 5 ) . وفي القواعد : ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب ( 6 ) . وفي شرحه للكركي : المراد بالمحرم : من حرم نكاحه مؤبدا ، وإنما جاز
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : خرجت . ( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : خرجت . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 230 . ( 4 ) الدروس 1 : 93 . ( 5 ) اللمعة والروضة 1 : 331 . ( 6 ) القواعد 1 : 17 .