تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
تغسيل المحارم هنا ، لأنه موضع ضرورة . ثم قال : والميت المشتبه ذكوريته وأنوثيته كالخنثى ، مع احتمال القرعة ضعيفا ( 1 ) . وفي الدروس : الخنثى المشكل يغسله محارمه . ولو وجد صدر ميت ( 2 ) أو ميت في دار الإسلام [ مجهول النسب ] ( 3 ) خال عن مميز الذكورة والأنوثة ، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه ( 4 ) - أي : غسل الأجنبي ، أو التيمم ، أو الدفن بدونهما - وفي ساتر الصلاة : والخنثى كالمرأة ( 5 ) . وفي بحث القراءة للكركي : أما الخنثى ، فالظاهر وجوب الجهر عليها ( 6 ) في موضعه إن لم يسمع الأجنبي ، وإلا الإخفات ( 7 ) . وفي الدروس : والأولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي ( 8 ) . وفي الروضة جعل ذلك أحوط ( 9 ) . وظاهره التخيير ما لم يسمع الأجنبي فيخفت . وفي اللمعة أطلق التخيير ، وفيها في المكان : والأفضل المسجد ( 10 ) . وقيده في الشرح لغير المرأة ( 11 ) . وفيهما : أن مسجد المرأة بيتها ( 12 ) . وظاهرهما كون الخنثى كالرجل . وفي الدروس والروضة : يتخير الخنثى في أفعال الصلاة بين هيئة الرجل والمرأة ( 13 ) . وفي الروضة : أن الجمعة تسقط عن الخنثى ( 14 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 361 . ( 2 ) في المصدر هكذا : لو وجد صدر أو ميت . . . . ( 3 ) أضفناه من المصدر . ( 4 ) الدروس 1 : 104 . ( 5 ) الدروس 1 : 147 . ( 6 ) في ( ن ) : عليه . ( 7 ) جامع المقاصد 2 : 261 . ( 8 ) الدروس 1 : 173 . ( 9 ) الروضة البهية 1 : 600 . ( 10 ) اللمعة : 30 ، 33 . ( 11 ) الروضة 1 : 536 . ( 12 ) اللمعة : 30 ، الروضة 1 : 538 . ( 13 ) الدروس 1 : 184 ، الروضة 1 : 657 . ( 14 ) الروضة 1 : 667 .