تغسيل المحارم هنا ، لأنه موضع ضرورة . ثم قال : والميت المشتبه ذكوريته
وأنوثيته كالخنثى ، مع احتمال القرعة ضعيفا ( 1 ) .
وفي الدروس : الخنثى المشكل يغسله محارمه . ولو وجد صدر ميت ( 2 ) أو
ميت في دار الإسلام [ مجهول النسب ] ( 3 ) خال عن مميز الذكورة والأنوثة ،
فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه ( 4 ) - أي : غسل الأجنبي ، أو التيمم ، أو الدفن
بدونهما - وفي ساتر الصلاة : والخنثى كالمرأة ( 5 ) .
وفي بحث القراءة للكركي : أما الخنثى ، فالظاهر وجوب الجهر عليها ( 6 ) في
موضعه إن لم يسمع الأجنبي ، وإلا الإخفات ( 7 ) .
وفي الدروس : والأولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي ( 8 ) .
وفي الروضة جعل ذلك أحوط ( 9 ) . وظاهره التخيير ما لم يسمع الأجنبي
فيخفت .
وفي اللمعة أطلق التخيير ، وفيها في المكان : والأفضل المسجد ( 10 ) . وقيده في
الشرح لغير المرأة ( 11 ) . وفيهما : أن مسجد المرأة بيتها ( 12 ) . وظاهرهما كون الخنثى كالرجل .
وفي الدروس والروضة : يتخير الخنثى في أفعال الصلاة بين هيئة الرجل
والمرأة ( 13 ) .
وفي الروضة : أن الجمعة تسقط عن الخنثى ( 14 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 361 .
( 2 ) في المصدر هكذا : لو وجد صدر أو ميت . . . .
( 3 ) أضفناه من المصدر .
( 4 ) الدروس 1 : 104 .
( 5 ) الدروس 1 : 147 .
( 6 ) في ( ن ) : عليه .
( 7 ) جامع المقاصد 2 : 261 .
( 8 ) الدروس 1 : 173 .
( 9 ) الروضة البهية 1 : 600 .
( 10 ) اللمعة : 30 ، 33 .
( 11 ) الروضة 1 : 536 .
( 12 ) اللمعة : 30 ، الروضة 1 : 538 .
( 13 ) الدروس 1 : 184 ، الروضة 1 : 657 .
( 14 ) الروضة 1 : 667 .