تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
إجماع الفرقة ( 1 ) . وثانيها : التزام قاعدة الشغل فيهما ، بمعنى أن بعد حصول أحد الأمرين في الواقع فيكون من باب الأجمال في المكلف به ، ويلزم إبراء الذمة بالتزام أخس الاحتمالات ، فيلتزمان ( 2 ) بتكرار الوضوء مع البطن والظهر ، والصلاة مع الجهر والاخفات ، وكيفيات القيام والقعود والتستر كالمرأة فيها وفي غيرها عن غير المحارم ، وعدم لبس الحرير والذهب ، وعدم لبس المخيط وما يستر ظهر القدم وعدم التظليل في الأحرام ، وعدم الخروج إلى المسجد ترجيحا للكراهة ، وعدم الإفاضة قبل الفجر من المشعر ، وعدم الإمامة للرجال ، ويلزمان ( 3 ) بالجز والتغريب ، وفعل صلاة الجمعة والجهاد ، والقتل عند الارتداد عن فطرة وفي الجهاد مع كفرهما ، ويجب الاستبراء مع الشراء منهما ، وأكثر الأمرين في مسألة البئر وفي باب الحدود ، ويجمع بينهما في الكفن ، وحيث تتعارض قاعدة الشغل مع مثله - كما في الميراث والقضاء والشهادة - فالمرجع : إما الدليل الخاص أو الصلح القهري ، كما في نظائره . وثالثها : العمل بأصل البراءة في ذلك كله ، إلا في موضع التعارض ، فكما مر ، نظرا إلى أن تعلق الحكم بالرجل والمرأة يوجب خروج المشكوك فيه عن خصوص الحكمين ، ومتى ثبت التكليف على الأجمال فيرجع في الخصوصية الزائدة إلى الأصل النافي ، فيسقط عنهما الواجب أو ( 4 ) المندوب على الرجل أو المرأة ، ويباح لهما ما يكره أو يحرم على أحدهما ، واللازم منه نفي الخصوصية مع الوحدة والتخيير بدونها ، فيتبع في ذلك كله أسهل الأمور . ورابعها : تتبع المقامات والرجوع في كل منها ( 5 ) إلى ما يقتضيه الأصل فيه
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 358 ، كتاب النكاح ، المسألة 142 . ( 2 ) في ( ف ) : فيلزمان . ( 3 ) في ( ن ، م ) : ويلتزمان . ( 4 ) في ( ن ) : و . ( 5 ) في ( ف ) : منهما .