تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
ومنها : روايته أيضا ، عنه عليه السلام مثله ( 1 ) . ونحوهما رواية أخرى في التهذيب ( 2 ) . ومنها : صحيحة محمد بن عيسى - في التهذيب - عن الرجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال : إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها ( 3 ) . ومنها : رواية يونس - المروية في الكافي - في رجل قال لمماليكه : أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر ، وعلمه واحد منهم ، ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه الآية ، هل يستخرج بالقرعة ؟ قال : نعم ، ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الأمام ، فإن له كلاما وقت القرعة ( 4 ) ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره ( 5 ) . ومنها : مرسلة حماد - المروية في التهذيب - عن أحدهما عليهما السلام قال : القرعة لا تكون إلا للأمام ( 6 ) . ومنها : ما روي أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرض موته ولا مال له غيره ، فلما رفعت القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قسمهم بالتعديل وأقرع بينهم ، وأعتق اثنين بالقرعة ( 7 ) . وروي : أن النبي صلى الله عليه وآله أقرع بالكتابة على الرقاع ( 8 ) .
هامش
( 1 ) انظر الفقيه 4 : 215 ، باب الوصية بالعتق . . . ح 5503 . ( 2 ) لعل مراده ما رواه في التهذيب 6 : 240 ، ح 21 . ( 3 ) التهذيب 9 : 43 ، باب الصيد والزكاة ، ح 182 . ( 4 ) في المصدر : فان له كلام وقت القرعة يقوله . ( 5 ) الكافي 6 : 197 ، كتاب العتق والتدبير ، ح 14 . ( 6 ) التهذيب 6 : 240 ، باب البينتين يتقابلان . . . ح 23 . ( 7 ) نقله السيد ابن طاووس قدس سره عن حلية أبي نعيم ، انظر الأمان : 83 . ( 8 ) لم نعثر عليها ، وقد نقلها المحقق النراقي قدس سره ولم يذكر مأخذها ، انظر عوائد الأيام : 226 .