يجلس الأمام ويجلس عنده ناس من المسلمين ، فيدعون الله ، وتجال السهام عليه
أي ميراث يورثه ، أميراث الذكر أو ميراث الأنثى ؟ فأي ذلك خرج عليه ورثه . ثم
قال : وأي قضية أعدل من قضية تجال عليه ؟ - وذكر الآية - قال : وما من أمر
يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال ( 1 ) .
ومنها : موثقة ابن مسكان - المروية في التهذيب - مثل المرسلة ، إلى آخر
الآية ( 2 ) . ورواية إسحاق في التهذيب مثل ذلك ( 3 ) ورواية السكوني في الكافي
كذلك ( 4 ) .
ومنها : صحيحة الحلبي - في التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع
العبد والحر والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم ، وكان الولد
للذي يخرج سهمه ( 5 ) . وصحيحة محمد بن مسلم والحلبي في الكافي مثل ذلك ( 6 ) .
ومنها : ما في صحيحة أبي بصير - المروية في كتب الأخبار - أنه لما أخبر
علي عليه السلام بعد قدومه من اليمن بأنه أسهم بين قوم اليمن بأنه أسهم بين قوم ادعوا ولدا وطئوا أمة في ط طهر
واحد ، قال النبي صلى الله عليه وآله : ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله - عز وجل -
إلا خرج سهم المحق ( 7 ) .
ومثله مرسلة عاصم ، المروية في التهذيبين ( 8 ) .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار - المروية في الفقيه والتهذيب - عن أبي
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 158 ، ح 3 ، التهذيب 9 : 357 ، ح 9 .
( 2 ) التهذيب 9 : 357 ، ح 10 .
( 3 ) التهذيب 9 : 356 ، ح 8 .
( 4 ) لم نقف في الكافي على رواية للسكوني كذلك ، بل رواه عن ( إسحاق الفزاري ) - مثل
التهذيب ، إلا أن فيه ( المرادي ) بدل ( الفزاري ) - انظر الكافي 7 : 157 ، ح 1 .
( 5 ) التهذيب : 6 : 240 ، باب البينتين يتقابلان . . . ح 26 .
( 6 ) الكافي 5 : 490 .
( 7 ) الفقيه 3 : 94 ، باب الحكم بالقرعة ، ح 3399 .
( 8 ) التهذيب 6 : 238 ، ح 16 ، الاستبصار 3 : 369 ، باب القوم يتبايعون الجارية . . ح 6 ، رواه
مسندا .