وروي أيضا : أنة أقرع في بعض الغنائم بالبعرة ( 1 ) وأنه أقرع مرة أخرى
بالنوى ( 2 ) .
ومنها : صحيحة جميل - في التهذيب - قال : قال الطيار لزرارة : ما تقول في
المساهمة أليس حقا ؟ فقال زرارة : بل هي حق ، فقال الطيار : أليس قد ورد ( 3 ) أنه
يخرج سهم المحق ؟ قال : بلى ، قال : فقال : تعال حتى أدعي أنا وأنت شيئا ، ثم
نساهم عليه وننظر هكذا هو ! فقال زرارة : إنما جاء الحديث بأنه ( ليس قوم
فوضوا أمرهم إلى الله تعالى ثم أقرعوا إلا خرج سهم المحق ) فأما على التجارب
فلم يوضع على التجارب ، فقال الطيار : أرأيت إن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما
ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما ؟ فقال زرارة : إذا كان كذلك جعل ( 4 ) سهم
مبيح ، فإن كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح ( 5 ) .
ومنها : رواية أبي بصير - المروية في الكافي والتهذيب - في قضية شاب خرج
أبوه مع جماعة ، ثم جاؤوا وشهدوا بموته - في جملة قضايا أمير المؤمنين عليه السلام -
واختلف الفتى والقوم في مقدار المال ، فأخذ علي عليه السلام خاتمه وخواتيم من عند ه ،
ثم قال : أجيلو بهذه السهام ، فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه ، لأنه سهم
الله ، وسهم الله لا يخيب ( 6 ) .
ومنها : رواية أصبغ بن نباتة - المروية في الكافي في قضية الشاب - وهي مثل
السابقة ( 7 ) .
وثالثها : الاجماعات المنقولة على مشروعيتها ( 8 ) في الجملة .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه ، وقد نقله المحقق النراقي ولم يذكر مأخذهما ، انظر عوائد الأيام : 226 .
( 2 ) لم نعثر عليه ، وقد نقله المحقق النراقي ولم يذكر مأخذهما ، انظر عوائد الأيام : 226 .
( 3 ) في المصدر : رووا .
( 4 ) في المصدر : إذا كان ذلك جعل معه . . .
( 5 ) التهذيب 6 : 238 ، باب البينتين يتقابلان . . . ح 15 .
( 6 ) الكافي 7 : 371 ، كتاب الديات باب النوادر ، ح 8 ، التهذيب 6 : 316 ، باب الزيادات في
القضايا والأحكام ، ح 82 .
( 7 ) الكافي 7 : 373 ، ح 9 .
( 8 ) في النسخ مشروعيته والمناسب ما أثبتناه كما في نسخة بدل م