عدم قبوله القسمة ، وفي المأذونين في شراء كل منهما صاحبه ، وفي صورة تساوي
بينتي الخارجين ، وفي تلف واحد من دراهم أحدهما لواحد والباقي للاخر وديعة ،
وفي تنازع صاحب العلو والسفل في السقف المتوسط وفي الخزانة تحت الدرج ،
وفي بينتي المتزارعين إذا تعارضتا في المدة والحصة ، وفي الوصية بالمشترك
اللفظي ، وبالثلث من العبيد أو العدد المبهم ، وفي الوصية بما لا يسعه الثلث مع العلم
بالترتيب والشك في السابق أو مع الشك في السبق والاقتران ، وفي ابتداء قسمة
الزوجات ، وفي حق الحضانة ، وفي عوز النفقة على المنفق عليهم ، وفي إخراج
المطلقة ، وفي إخراج المشتبه مطلقا أو إذا مات ولم يعين ، وفي إخراج المنذور
عتقه بقوله : ( أول ما تلده ) فولدت جماعة ، وفي إخراج مقدار الثلث مع تعدد
المدبر ، وفي المتداعيين في الالتقاط أو في بنوة اللقيط ، أو في الإقرار ، وفي
تساوي البينتين في اللقطة ، وفي اشتباه موطوء الإنسان ، وفي تعدد السيف
والمصحف في الحبوة ، وفي ميراث الخامسة مع المشتبهة بالمطلقة ، وفي ميراث
الخنثى في قول ومن ليس له فرج على الأشهر ، وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع .
ولا يبقى مع ذلك شك في كونها متفقا عليه في الجملة ، وإنما البحث في عموم
حجيتها وضبط موردها .
فنقول : الذي يدل على حجيتها بعنوان العموم في كل مجهول الإجماع
المنقول عن الشيخ في الخلاف ( 1 ) وعن الشهيد في القواعد ( 2 ) ورواية ابن حكيم
السابقة الدالة على أن القرعة لكل مجهول ( 3 ) ومرسلة الفقيه : ( ما تقارع قوم فوضوا
أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق ) ( 4 ) ومثله رواية ابن هلال السابقة ( 5 ) وصحيحة
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 356 ، كتاب الدعاوي والبينات ، المسألة 10 .
( 2 ) القواعد والفوائد 2 : 183 ، القاعدة 213 .
( 3 ) تقدمت في ص : 336 .
( 4 ) تقدمت في ص 341 .
( 5 ) تقدمت في ص 343 .