سؤال محمد بن علي عليهما السلام عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة عما يقضيان به إذا فقد
الكتاب والسنة ، وقولهما : نجتهد رأينا ، فقال عليه السلام : رأيكما أنتما ! فما تقو لان في
امرأة وجارية كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما ، فماتتا وسلم الصبيان ؟
فقالا : القافة [ قال : القافة ] ( 1 ) تلحقهما بهما ( 2 ) قالا : فأخبرنا ( 3 ) قال : لا . قال ابن
داود مولى له : جعلت فداك ! بلغني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ( ما من قوم فوضوا
أمرهم إلى الله - عز وجل - وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب ) فسكت ( 4 ) .
قيل : القافة : جمع القائف ، وهو الذي يحكم في النسب بالقيافة ( 5 ) . واللغة
تشهد بذلك ( 6 ) .
وصحيحة الفضيل بن يسار - المروية في الكافي والتهذيب - وروايته المروية
في التهذيب والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام في مولود ليس له ما للرجال وما للنساء ،
قال : يقرع الأمام أو المقرع ، يكتب على سهم ( عبد الله ) وعلى سهم ( أمة الله ) ثم
يقول الأمام أو المقرع : ( اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، فبين لنا أمر هذا المولود ، كيف يورث ما
فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ، ثم تجال السهام على ما
خرج ورث عليه ( 7 ) .
ومنها : مرسلة ثعلبة - المروية في الكافي والتهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلا م قال سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له الا دبر كيف يورث قال ؟
هامش
( 1 ) لم يرد في ( ن ، ف ) .
( 2 ) كذا في النسخ ، لكن في التهذيب والوسائل : القافة يتجهم منه لهما .
( 3 ) كذا في ( م ) والمصدر ، وفي ( ن ) : قالا : قد خربنا ، وفي ( ف ) : قد خبرنا ، وفي نسخة أخرى :
قد ضربنا .
( 4 ) التهذيب 9 : 363 ، ح 18 .
( 5 ) في ( م ) زيادة : قلت .
( 6 ) انظر مجمع البحرين 5 : 110 - قوف .
( 7 ) الكافي 7 : 158 ، ح 2 ، التهذيب 9 : 356 ، باب ميراث الخنثى و . . . ح 7 . الفقيه 4 : 329 ،
باب ميراث الخنثى ، ح 5705 ، التهذيب 6 : 239 ، باب البينتين يتقابلان . . . ح 19 .