عبد الله عليه السلام قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه
جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ( 1 ) .
ومنها : صحيحة سليمان بن خالد - المروية في التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام
قبل أن يظهر الإسلام - فأقرع بينهم وجعل الولد لمن قرع ، وجعل عليه ثلثي الدية
للآخرين ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه . قال : وما أعلم فيها شيئا إلا
ما قضى علي عليه السلام ( 2 ) .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام قال : إذا وقع المسلم واليهودي
والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي قضته القرعة ( 3 ) .
ومنها : رواية سيابة وإبراهيم بن عمر - في التهذيب - في رجل قال : أول
مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة ، قال : يقرع بينهم ، فمن أصابته القرعة أعتق .
قال : والقرعة سنة ( 4 ) .
وصحيحة الحلبي فيمن قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا ،
قال : يقرع بينهم ، ويعتق الذي خرج سهمه ( 5 ) .
ورواية [ محمد بن ] مروان - في التهذيب والكافي - عن أبي عبد الله ( 6 ) قال :
إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين غلاما وأعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم ، فأعتقت
عشرين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 92 ، ح 3392 ، التهذيب 8 : 169 ، باب لحوق الأولاد بالاباء ، ح 14 .
( 2 ) التهذيب 8 : 169 ، ح 15 .
( 3 ) التهذيب 9 : 348 ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 33 ، وفيه : للذي تصيبه القرعة .
( 4 ) التهذيب 6 : 239 ، باب البينتين يتقابلان . . . ح 20 .
( 5 ) الفقيه 3 : 94 ، باب الحكم بالقرعة ، ح 3395 .
( 6 ) في المصدرين : عن الشيخ .
( 7 ) الكافي 7 : 18 ، باب من أوصى بعتق . . . ح 11 ، التهذيب 6 : 240 ، باب البينتين يتقابلان . . .
ح 22 ، باختلاف في بعض الألفاظ .