تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
عبد الله عليه السلام قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ( 1 ) . ومنها : صحيحة سليمان بن خالد - المروية في التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام قبل أن يظهر الإسلام - فأقرع بينهم وجعل الولد لمن قرع ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه . قال : وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه السلام ( 2 ) . ومنها : صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي قضته القرعة ( 3 ) . ومنها : رواية سيابة وإبراهيم بن عمر - في التهذيب - في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة ، قال : يقرع بينهم ، فمن أصابته القرعة أعتق . قال : والقرعة سنة ( 4 ) . وصحيحة الحلبي فيمن قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الذي خرج سهمه ( 5 ) . ورواية [ محمد بن ] مروان - في التهذيب والكافي - عن أبي عبد الله ( 6 ) قال : إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين غلاما وأعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم ، فأعتقت عشرين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 92 ، ح 3392 ، التهذيب 8 : 169 ، باب لحوق الأولاد بالاباء ، ح 14 . ( 2 ) التهذيب 8 : 169 ، ح 15 . ( 3 ) التهذيب 9 : 348 ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 33 ، وفيه : للذي تصيبه القرعة . ( 4 ) التهذيب 6 : 239 ، باب البينتين يتقابلان . . . ح 20 . ( 5 ) الفقيه 3 : 94 ، باب الحكم بالقرعة ، ح 3395 . ( 6 ) في المصدرين : عن الشيخ . ( 7 ) الكافي 7 : 18 ، باب من أوصى بعتق . . . ح 11 ، التهذيب 6 : 240 ، باب البينتين يتقابلان . . . ح 22 ، باختلاف في بعض الألفاظ .