ومنها : رواية الحسين بن المختار - المروي ( 1 ) في الكافي والفقيه والتهذيب
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة : يا أبا حنيفة ، ما تقول في بيت سقط على قوم
وبقي منهم صبيان : أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من
المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف ذاك ويقسم المال بينهما ، فقال
أبو عبد الله عليه السلام : ليس كذلك ، ولكنه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو والحر ،
ويعتق هذا ويجعل مولى له ( 2 ) .
ومنها : صحيحة حريز - المروية في التهذيب ( 3 ) - عن أحدهما عليهما السلام .
وصحيحة حماد بن عيسى - المروية في الكافي ( 4 ) - كذلك . ومرسلة حريز -
المروية في التهذيب - عن أبي جعفر عليه السلام في قضاء علي باليمن في قوم انهدمت
عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان : أحدهما مملوك والاخر حر ، فأسهم بينهما ،
فخرج السهم على أحدهما ، فجعل المال له وأعتق الاخر ( 5 ) .
ومنها : موثقة محمد بن مسلم - المروية في التهذيب - عن أحدهما عليهما السلام قال :
قلت له : أمة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا ، فماتت الأمان وبقي الابنان كيف
يورثان ؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاث ولاءا - يعني ثلاث مرات - فأيهما أصابه
السهم ورث [ من ] الاخر ( 6 ) . ومنها : روايته المروية في التهذيب كذلك ( 7 ) .
ومنها : رواية العباس بن هلال - المروية في التهذيب - عن الرضا عليه السلام في
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : المروية .
( 2 ) الكافي 7 : 138 ، باب ميراث الغرقى ، ح 7 ، الفقيه 4 : 308 ، باب ميراث الغرقى ، ح 5660 ،
التهذيب 9 : 361 ، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ح 10 .
( 3 ) التهذيب 9 : 362 ، ح 12 .
( 4 ) الكافي 7 : 137 ، ح 4 .
( 5 ) التهذيب 6 : 239 ، باب البينتين يتقابلان . . . ح 18 .
( 6 ) التهذيب 9 : 362 ، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ح 11 .
( 7 ) المصدر 363 ح 17 .