تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ومنها : رواية زرارة - المذكورة فيهما - في تعارض البينتين في مقدار الوديعة الخاصة ، عن الباقر عليه السلام أنه قال : أقرع بينهم ( 1 ) . ومنها : موثقة سماعة - المروية في الفقيه والتهذيبين - في تعارض البينتين في الدابة وفيها : أن عليا أقرع بينهما بسهمين ( 2 ) . ومنها : رواية ابن سنان في التهذيبين مثله ( 3 ) . ومنها : صحيحة الحلبي - في التهذيبين - في البينتين أيضا : يقرع بينهم ، فأيهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء ( 4 ) . وصحيحة داود بن سرحان مثله ( 5 ) . وصحيحة البصري - في الكتب الأربعة - كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين . قال : وكان يقول : ( اللهم رب السماوات السبع ، أيهم كان الحق له فأده إليه ) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه [ اليمين ] إذا حلف ( 6 ) . ومنها : صحيحة ابن مسلم - في التهذيب والفقيه - عن الباقر عليه السلام في الرجل يوصي بعتق ثلث مماليكه : كان علي عليه السلام يسهم بينهم ( 7 ) . ورواية أبي حمزة في رجل أوصى إلى ولده بعتق غلام له وتوريث الاخر مثل نصيب الولد مع عدم امتيازهما : أن الصادق عليه السلام أقرع بينهما وحكم بما أخرجته ( 8 )
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 420 ، ح 1 ، التهذيب 6 : 235 ، ح 9 . ( 2 ) الفقيه 3 : 93 ح 3393 ، التهذيب 6 : 334 ، ح 7 ، الاستبصار 3 : 40 ، ح 7 . ( 3 ) التهذيب 6 : 236 ، ح 13 ، الاستبصار 3 : 41 ح 12 . ( 4 ) التهذيب 6 : 235 ، ح 8 ، الاستبصار 3 : 40 ، ح 8 ، وفيهما : وهو أولى بالحق . ( 5 ) التهذيب 6 : 233 ، ح 3 ، الاستبصار 3 : 39 ، ح 3 . ( 6 ) الكافي 7 : 419 ، ح 3 ، الفقيه 3 : 94 ، ح 3397 ، التهذيب 6 : 233 ، ح 2 ، الاستبصار 3 : 39 ، ح 2 . ( 7 ) الفقيه 3 : 94 ، ح 3396 ، التهذيب 6 : 240 ، ح 21 . ( 8 ) التهذيب 9 : 171 باب الاقرار في المرض ح 46 .
العناوين الفقهية — صفحة 342 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة