ومنها : رواية زرارة - المذكورة فيهما - في تعارض البينتين في مقدار الوديعة
الخاصة ، عن الباقر عليه السلام أنه قال : أقرع بينهم ( 1 ) .
ومنها : موثقة سماعة - المروية في الفقيه والتهذيبين - في تعارض البينتين في
الدابة وفيها : أن عليا أقرع بينهما بسهمين ( 2 ) .
ومنها : رواية ابن سنان في التهذيبين مثله ( 3 ) .
ومنها : صحيحة الحلبي - في التهذيبين - في البينتين أيضا : يقرع بينهم ، فأيهم
قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء ( 4 ) . وصحيحة داود بن سرحان مثله ( 5 ) .
وصحيحة البصري - في الكتب الأربعة - كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان
يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين .
قال : وكان يقول : ( اللهم رب السماوات السبع ، أيهم كان الحق له فأده إليه ) ثم
يجعل الحق للذي يصير عليه [ اليمين ] إذا حلف ( 6 ) .
ومنها : صحيحة ابن مسلم - في التهذيب والفقيه - عن الباقر عليه السلام في الرجل
يوصي بعتق ثلث مماليكه : كان علي عليه السلام يسهم بينهم ( 7 ) .
ورواية أبي حمزة في رجل أوصى إلى ولده بعتق غلام له وتوريث الاخر
مثل نصيب الولد مع عدم امتيازهما : أن الصادق عليه السلام أقرع بينهما وحكم بما
أخرجته ( 8 )
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 420 ، ح 1 ، التهذيب 6 : 235 ، ح 9 .
( 2 ) الفقيه 3 : 93 ح 3393 ، التهذيب 6 : 334 ، ح 7 ، الاستبصار 3 : 40 ، ح 7 .
( 3 ) التهذيب 6 : 236 ، ح 13 ، الاستبصار 3 : 41 ح 12 .
( 4 ) التهذيب 6 : 235 ، ح 8 ، الاستبصار 3 : 40 ، ح 8 ، وفيهما : وهو أولى بالحق .
( 5 ) التهذيب 6 : 233 ، ح 3 ، الاستبصار 3 : 39 ، ح 3 .
( 6 ) الكافي 7 : 419 ، ح 3 ، الفقيه 3 : 94 ، ح 3397 ، التهذيب 6 : 233 ، ح 2 ، الاستبصار 3 :
39 ، ح 2 .
( 7 ) الفقيه 3 : 94 ، ح 3396 ، التهذيب 6 : 240 ، ح 21 .
( 8 ) التهذيب 9 : 171 باب الاقرار في المرض ح 46 .