تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ملك من الملوك ، فجمع الخفيف والثقيل وجعلا درهمين متساويين ، كل درهم ستة دوانيق ( 1 ) . وقيل : إن عمر فعل ذلك حيث طلب جباية الخراج بالوزن الثقيل ، فصعب على الرعية ( 2 ) . والشبر - بالكسر - : مسافة ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد . ويراد في التقديرات شبر مستوي الخلقة وإن تفاوتت أفراده أيضا ، وقد مر تحقيقه . والذراع : من المرفق إلى أطراف الأصابع وهو ست قبضات ، كل قبضة أربع أصابع ، كل إصبع سبع شعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر في المشهور المنصور - وقيل : ست - عرض كل شعيرة سبع شعرات من شعر البرذون . والقدم : في باب الوقت يراد به : سبع قامة الشاخص ، والمثل والمثلان تمامها وضعفها ، واخذ ذلك من قدم الإنسان ، فإن قامته سبعة أقدام بقدم نفسه في مستوى الخلقة . والمراد ببلوغ الظل ذلك - على ما حققناه في أوقات الحياض المترعة في الشرح ( 3 ) - بلوغ الظل الحادث بعد الزوال ، سواء كان بعد انعدام أو بعد غاية قصر إلى ذلك ، لا مجموع الموجود والحادث . والميل : ثلث الفرسخ ، أربعة آلاف ذراع على الأصح . وقريب منه تحديده في كلام العرب بقدر مد البصر - كما في المغرب - إذ لو فرض ذلك في أرض خالية عن تلال ووهاد من دون تسطيح عارضي يقارب ذلك جدا . وليس المراد بمد البصر رؤية الشبح ، إذ قد يكون ذلك أزيد من أربعة فراسخ ، بل ظهور الجسم على الحس بصورته النوعية . وعلى هذا فالفرسخ ثلاثة أميال ، إثنا عشر ألف ذراع ، أو قدر مد البصر ثلاث مرات .
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 6 : 61 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) في ( ن ) : في الشرع .