الاستعمال ، فينبغي حمل ما خلا عن القرينة - في النصوص أو في المعاملات
والشروط - عليه .
ولزوم الزكاة بحلول الثاني عشر وإن لم يتم ليس لتغير معنى في الحول ، بل
إنما هو حكم ثبت بالدليل الخاص ، ولا يخلو من مناسبة أيضا لاشتقاقه ، فتأمل .
والكر - على ما حققناه في الفروع - ألف ومائتا رطل بالعراقي وزنا ، واثنان
وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر بالمساحة . والمراد ببلوغ تكسيره إلى ذلك
اشتماله على ثلاثة وأربعين مجسما مائيا يحيط به ست مربعات متساوية الأضلاع
كل منها شبر إلا ثمن واحد منها .
ثم إن كل بعد إما صحيح أو كسر أو ملفق منهما ، فالاحتمالات سبعة
وعشرون ، فمع الكسر في الكل لا يبلغ الكر .
ومع الصحة مطلقا يضرب أحدهما في الثاني ، والحاصل في الثالث ، فإن نقص
عما ذكر فليس بكر .
ومع اشتمال الطرفين على الصحيح والكسر تضرب مجنس أحدهما في
مجنس الاخر ، ومخرج أحد الكسرين في مخرج الاخر ، وتنسب الحاصل من
الأقل إلى الثاني ، وإن لم يكن أقل فبالقسمة يتم العمل ( 1 ) .
ومع صحة أحدهما فقط وكسر الاخر كذلك تضرب الصحيح في صورة
الكسر ، وتنسب الحاصل إلى مخرجه أو تقسمه ، كما مر .
ومع التلفيق في أحدهما والصحة في مقابله تضرب مجنس الأول على الثاني ،
وتتممه بنسبة أو قسمة ( 2 ) .
ومع الكسر تضرب المجنس منه في صورته والمخرجين أحدهما في الاخر
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر حصول السقط أو التصحيف في العبارة ، كما يظهر بالمراجعة إلى
عبارة الشيخ البهائي قدس سره في الحبل المتين .
( 2 ) في ( ن ، ف ) : وتتمه بنسبته أو قسمته .