تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
درهما . والمد - بالضم والتشديد - : ربع الصاع ، لأنه أربعة أمداد . وما في الخبر : ( أن صاع النبي صلى الله عليه وآله كان خمسة أمداد ) ( 1 ) محمول على شئ مختص به ، وإلا فالصاع المعروف في زمانه أربعة أمداد على ما ثبت بالنقل المعتبر ( 2 ) . والدينار : واحد الدنانير ، وأصله دنار - بالتشديد - فأبدل ، ومعناه : مثقال من ذهب . وليس المراد في الفقه من المثقال إلا الشرعي وهو عشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبات من شعير ، كل حبة عبارة عن ثلاث حبات من الأرز ، فيكون بالشعيرات ستون حبة ، وبالأرز مائة وثمانون حبة . ونص ابن الأثير : أن الدينار على هذا الحساب يكون الذهب الصنمي ( 3 ) وهو المسمى ب‍ ( باجاقلو ) ( 4 ) على الظاهر . وهو بالاعتبار الصحيح ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي . والدرهم : عشرة منه بسبع مثاقيل شرعية ، وهو المضروب ( 5 ) من الفضة ، وهو ستة دوانيق توازي نصف مثقال وخمسه ، وثمانية وأربعين ( 6 ) حبة شعيرا ، فتدبر . فقيل : إن في الجاهلية كان الدرهم مختلفا خفافا وهي ( الطبرية ) وبعضها ثقالا كل درهم ثمانية دوانيق ، وكانت تسمى ( العبدية ) والبغلية : نسبة إلى ( رأس البغل )
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 338 ، الباب 50 من أبواب الوضوء ، ح 3 و 4 . ( 2 ) لم نقف عليه ، إلا أن الطريحي رحمه الله بعد نقل الحديث المذكور قال : ولعله كمخصوصا ، وإلا فالمشهور : أن الصاع الذي كان في عهده صلى الله عليه وآله أربعة أمداد ، انظر مجمع البحرين 4 : 362 . ( 3 ) لم نعثر عليه في النهاية . ( 4 ) باج اقلي ، باجغلو ، باجقلى : قسمي مسكوك طلاى تركان عثماني ( لغت نامه دهخدا 9 : 169 ) . ( 5 ) في ( ن ) : للمضروب . ( 6 ) في ( ن ) : ثمانية وأربعون .