تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
طفلان كذلك في مضجع واحد وتحت لحاف واحد ، سواء كانا ذكرين أم انثيين أم ذكراً وأنثى ، للأمر بذلك في بعض الروايات : منها : صحيحة ( 1 ) عبداللّه بن ميمون ، التي رواها الصدوق عنه عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : الصبيّ والصبيّ ، والصبيّ والصبيّة ، والصبيّة والصبيّة ، يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين » ( 2 ) . ووردت أيضاً رواية في باب آخر ( 3 ) دالة على التفريق بين النساء والأطفال في المضاجع لو
هامش
( 1 ) لأن طريق الصدوق قدس سرّه إلى عبداللّه بن ميمون صحيح .
( 2 ) الفقيه 3 : 276 / 1310 ، الوسائل ج 20 : 231 باب 128 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 3 ) وهي ما رواه الصدوق قدس سرّه في الخصال عن محمّد بن الحسن الصفار عن جعفر بن محمّد الأشعري عن ابن القداح ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال : « يفرّق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين » الخصال : 439 / 30 ، وفيه « إذا بلغوا عشر سنين » ، الوسائل ج 20 : 354 باب 29 من أبواب النكاح المحرم ح 1 . وهي ضعيفة بجعفر بن محمّد الأشعري فإنه هو جعفر بن محمّد بن عبيداللّه ، وهو لم يوثق وإن روى في كامل الزيارات ، فإن هذا المبنى لا يثبت أنه ثقة وقد رجع عنه السيد الاُستاذ قدس سرّه . وهناك روايات اُخرى في هذا الباب : منها : ما رواه في الكافي بسند ينتهي إلى القداح عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « يفرق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين » الكافي 6 : 46 وهي ضعيفة سنداً أيضاً بسهل بن زياد وجعفر بن محمّد الأشعري . ومثل صحيحة بن عبداللّه بن ميمون رواية عائذ البياع الهروي عن عيسى بن زيد يرفعه إلى أبي عبداللّه عليه السلام قال : « يثغر الغلام بسبع سنين ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر . . . » الوسائل 21 : 461 وهي ضعيفة ولا أقل من الرفع . ويقال : أثغر الغلام يثغر إذا سقطت سن اللبن ونبت مكانها ، كذا في الصحاح . وفي تاج العروس 6 : 147 : ليس في سن