شرح
كان للطفل عشر سنين .
وقد وردت عدّة روايات معتبرة دالة على عدم جواز نوم رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة تحت لحاف واحد ( 1 ) ، وقد ورد الحدّ على ذلك أيضاً حتى لو كانت من المحارم كالأخت أو الاُم ، غاية الأمر فسرت بعض الروايات الحد بأنه دون حدّ الزنا أي تسعة وتسعون سوطاً على ما صرحت به الروايات ( 2 ) .
هامش
الغلام شيء قبل أن يثغر ، ومعناه عند النبات بعد السقوط .
هذا مضافاً إلى ما رواه الصدوق من التفريق بينهم إذا بلغوا ست سنين وسيأتي ذكرها أيضاً .
( 1 ) الوسائل ج 28 : 84 باب 10 من أبواب حدّ الزنا ، وج 28 : 166 باب 2 من أبواب حدّ السحق والقيادة .
( 2 ) ذكرنا عن السيد الاُستاذ قدس سرّه في كتاب الشهادات والحدود 2 : 264 عدّة روايات صحاح دلت على أن الحد تسعة وتسعون سوطاً :
منها : صحيحة ابن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام « في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان ( حداً ) غير سوط واحد » الوسائل ج 28 : 89 باب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 18 .
ومنها : صحيحة أبان بن عثمان قال « قال أبو عبداللّه عليه السلام : إنّ عليّاً عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط » نفس المصدر ح 19 .
ومنها : صحيحة حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام وجد رجلاً وامرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلاّ سوطاً » نفس المصدر ح 20 .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام « . . . والمرأتان إذا اُخذتا في لحاف واحد الحدّ » نفس المصدر ح 1 .
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : « كنت عند أبي عبداللّه عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اُناس من أصحابه ، فقال له : حدّثني عن الرجلين إذا اُخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان عليّ عليه السلام إذا أخذ رجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ، فقال له عباد : إنّك قلت لي :