شرح
وأمّا حكم عدم جواز الدخول بلا استئذان 1 - في ساعات الخلوة المعبر عنها بساعات العورة سواء كانت زوجته معه أم لا ، أباً كان المدخول عليه أم ابناً ، فهذا موضوع آخر وله حكم ، آخر ، 2 - عدم جواز الدخول بلا استئذان لو كانت عنده زوجته وإن لم يكن في ساعات الخلوة ، وهذا أيضاً موضوع آخر وله حكم آخر ، ويستفاد الحكم في هذين الموضوعين من مجموع بحثين ( 1 ) :
البحث الأوّل من البحثين اللذين من البناء أن نذكرهما : هو عدم الجواز بلا استئذان ، بلا فرق بين الابن والأب في ساعات العورة ، فإنه يستفاد من الآية المباركة التي ذكرت فيها العورات الثلاث وهي قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُم مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الفَجْرِ وَحينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِن الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكِيمٌ * وَإِذَا بَلَغَ الاْءَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِه وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) ( 2 ) عدم الجواز - أي عدم جواز الدخول في ساعات العورة - على الاطلاق ، ولا فرق في ذلك بين الوالد والولد ، بل حتى الطفل الذي لم يبلغ الحلم ، فكما لا يجوز للابن أن يدخل على أبيه بلا استئذان ، كذا الأب لا يدخل على ابنه بلا استئذان في هذه الأوقات المعبر عنها بالعورات التي لابدّ من سترها . فالحكم بجواز دخول الوالد على ولده حين وجود زوجته عنده حتى في هذه الأوقات ( 3 ) لا يمكن المساعدة عليه ، بل مقتضى اطلاق الآية عدم جواز الدخول في هذه الأوقات لجميع الناس ، بلا فرق بين أن يكون الشخص متزوجاً أو لا ، وعلى تقدير التزوج أن تكون زوجته معه أو لا ( 4 ) ، إذ ربما يكون الشخص في هذه الأوقات في حالة لا يناسب - أو يحرم - أن يراه أحد ، ولم تقيد
هامش
( 1 ) وهما البحثان اللذان أضافهما السيّد الاُستاذ قدس سرّه لتوضيح أنّ محل البحث الأوّل أين يكون منهما .
( 2 ) النور 24 : 58 .
( 3 ) الذي ذهب الماتن قدس سرّه إلى جوازه بمقتضى اطلاق عبارته .
( 4 ) كذلك الذي حكم فيه الماتن قدس سرّه بالجواز بمقتضى اطلاق عبارته أيضاً .