تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ ( 1 ) .
شرح
وأما بالنسبة إلى المميزين فهو الآتي في التعليقة الآتية . ( 1 ) البحث الثاني في هذه المسألة في المميزين فيما لم يبلغا حدّ البلوغ . والكلام فيهما تارة في حكم العورة ، وأخرى في غيرها . 1 - أما بالنسبة إلى حكم العورة : فيقع الكلام فيها في فرعين :
هامش
31 فإن غير المميز هو المتيقن من ذلك والظهور بمعنى الظفر بالشيء والاطلاع عليه كما في لسان العرب 8 : 278 مادة ظهر فلم يطلعوا على اُمور يسوء التصريح بها من النساء وهي عوراتهن والقدر المتيقن من ذلك هو غير المميز . ويدل : عليه أيضاً ما دل على تغسل الرجل الصغيرة وتغسيل المرأة الطفل الصغير من الإجماع وعمومات تغسيل الميت وعدم شمول التقيد بالمماثل بالنسبة إلى الأطفال وغاية شمول أدلة المماثلة التعدي إلى الصبي المميز والكلام في الصبي غير المميز ذكراً كان أم أنثى وسواء كان الذي يغسله ذكراً أم اُنثى . مضافاً إلى موثقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام : « فإنّه سئل عن الصبي تغسله امرأة ؟ قال إنما يغسل الصبيان النساء » الوسائل ج 2 : 527 باب 23 من أبواب غسل الميت ح 2 الدالة على تغسيل النساء الصبيان أمر قائم ومتعارف . ولا فرق في ذلك بين ما كان عمره ثلاث سنين أو أكثر لضعف ما دل على أن يكون عمره ثلاث سنين وهي رواية أبي نمير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام حدّثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال عليه السلام : إلى ثلاث سنين » الوسائل ج 2 : 526 باب 23 من أبواب غسل الميت ح 1 ، فإن الرواية ضعيفة بأبي نمير مولى الحارث بن المغيرة النصري ذكره الصدوق في المشيخة وطريقه إليه ضعيف ، وهو مجهول لم يوثقه أحد من علماء الرجال وإن روى في كامل الزيارات عن أبي جعفر عليه السلام إلاّ أنّه ليس مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات حتى يقال بشمول توثيق ابن قوليه له ، وأما مجرد أنّه روى في كامل الزيارات فتوثيق ابن قولويه غير شامل له ، نعم كان يقول به السيد الاُستاذ سابقاً إلاّ أنه رجع عنه فيما بعد . والمقصود أن المتيقن من ذلك من لم يكن مميزاً من الأطفال كان عمره ثلاث سنين أو أكثر .