تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
هامش
ومنها : الصحاح الدالة على أن موت الزوج في العدّة الرجعية للزوجة يوجب على المعتدة رجعياً عدّة الوفاة ، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها ، الوسائل ج 22 : 249 باب 36 من أبواب العدد . كما في معتبرة هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ، ثمّ مات قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد أبعد الأجلين عدَّة المتوفّى عنها زوجها » نفس الباب ح 1 . ومعتبرة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلّق امرأته ثمّ توفى عنها ، وهي في عدّتها ، قال : ترثه ، وإن توفيّت وهي في عدّتها ، فإنه يرثها . . . » نفس المصدر الباب ح 2 . وذلك أيضاً دال على أنها وهي في العدة زوجته بلا فرق بين ما كان قبل الطلاق أو بعده ما دامت في العدّة . ومنها : الصحاح الدالة على أن من طلق زوجته رجعياً ليس له التزويج باُختها حتّى تنقضي عدة المطلقة ، بخلاف عدّة البائن فإنه يجوز له التزويج باُختها من حين الطلاق ، الوسائل ج 22 : 270 باب 48 من أبواب العدد . ومنها : ما دل على من الروايات على وجوب النفقة والسكنى على الزوج لذات العدة الرجعية دون البائنة ، الوسائل ج 22 : 216 باب 20 من أبواب العدد ح 1 ، وكذا الباب الثامن من أبواب النفقات كمعتبرتي زرارة ح 2 ، ح 4 نفس المصدر ، وكذا معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج الوسائل ج 22 : 60 باب 28 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1 وغيرها عدة روايات : ومنها : الصحاح الدالة على أن من طلق إحدى زوجاته الأربع طلاقاً رجعياً ليس له التزويج بالخامسة ما لم تنقضِ العدة كصحيحة محمّد بن قيس بطريق الصدوق قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : « في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلّق واحدة ، ثمّ نكح اُخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة . قال : فليحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلقة أجلها . . . » الوسائل ج 20 : 519 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 . وكذ صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم نفس المصدر باب 2 ، ح 1 .