تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
هامش
عن الزوجية . ومنها : عدّة روايات توجب على المعتدة أن تعتد في بيت زوجها ، ولا تخرج منه إلاّ بإذنه ، وليس لزوجها إخراجها حتّى تنقضي عدتها ، أو إلاّ أن تأتي بفاحشة مبينة ، كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلاّ بإذن زوجها حتّى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض » ، ولا ينبغي معناها لا يصح ولا يجوز ولا يمكن على ما تقدم . الوسائل ج 22 : 212 باب 18 من أبواب العدد ح 1 ، وغيرها عدة روايات معتبرة . وقوله تعالى : ( يَآأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَ لِكَ أَمْرًا ) الطلاق 65 : 1 . وكذا الصحيحة الدالة على أن المطلقة تعتد في بيتها وتظهر لزوجها زينتها « لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمراً » وهي صحيحة أبي بصير المذكورة في الشرح أعلاه على ما سيأتي وذلك دال على أنها زوجة حقيقة الوسائل ج 22 : 217 باب 21 من أبواب العدد ح 1 المؤيدة بعدة روايات ضعيفة في نفس الباب . ومنها : الصحاح الدالة على أن المطلقة رجعياً لا يجوز لها أن تحج ندباً إلاّ بإذن زوجها ، الوسائل ج 22 : 219 باب 22 من أبواب العدد . منها : معتبرة معاوية بن عمار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « سمعته يقول المطلقة تحجّ في عدتها إن طالب نفس زوجها » نفس الباب ح 2 . منضماً إلى ما تقدم في كتاب الحج في الواضح 1 : 247 - 249 من أن الحج الواجب لا يعتبر فيه إذن الزوج حيث إنه لا طاعة له عليها في ذلك على ما دلت عليه عدّة صحاح . ، والحجّ المستحب يشترط فيه إذنه لما دلّ على أن خروج المرأة من بيتها مشروط بإذن زوجها كما في معتبرة محمّد بن مسلم الدالة على أنها « لا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه » وكذا في معتبرة علي بن جعفر . وذلك دال على أنها زوجته بعد الطلاق أيضاً فالاذن معتبر قبل الطلاق أو بعده ما دامت في العدّة .
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 198 | الشيخ محمد الجواهري