تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
النظر عما سنبينه من أن العلقة الزوجية في المطلقة الرجعية باقية ولم تنقطع قبل انتهاء العدة ، لا أنها بحكم زوجته ، بل هي زوجته حقيقة ( 1 ) فجواز النظر لا يختلف عما لو لم تطلّق .
هامش
ولذا فرعوا ومنهم السيد الاُستاذ قدس سرّه المسألة بفرعيها تارة النظر بلا شهوة ، واُخرى مع الشهوة ، وليس بينه وبين الفرع الأوّل من هذه المسألة - وهو جواز نظر الزوج إلى زوجته المعتدّة بعدة وطء الشبهة ، أو جواز نظر المالك إلى اُمته المعتدة بعدة وطء الشبهة - إلاّ العطف بالواو ، وهي تقتضي مشاركة بعدها لما قبلها ، فلا يمكن أن يكون ما قبلها ظاهراً في النظر المجرد عن الشهوة ، كما قاله السيد الاُستاذ قدس سرّه وهذا النظر هنا ظاهر في الاطلاق مع الشهوة أو بدونها .
( 1 ) لم يبين ذلك السيد الاُستاذ قدس سرّه في هذه المسألة إلاّ بنحو الاختصار جداً ، ولعل مراده أنّه يبينه في محلّه مفصلاً . وعلى كل حال ، ما دل على أنّ المطلقة رجعية زوجة - لا أنها بحكم الزوجة - عدّة صحاح : منها : الصحاح الدالة على أن المطلقة الرجعية زوجة ولم تبن من الزوج إلاّ عند أوّل قطرة من الحيضة الثالثة ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج » الوسائل ج 22 : 205 باب 15 من أبواب العدد ح 1 . وصحيحة زرارة الاُخرى ، قال : « المطلّقة ترث ، وتورث حتّى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع » نفس المصدر ح 3 . وصحيحة زرارة الثالثة : « المطلقة تبين من أوّل قطرة من الحيضة الثالثة . . . » وكذا عدّة من الصحاح في هذا الباب . ولذا ذكر أن وجه حكم الأصحاب في كون كفن الزوجة المطلقة رجعياً على الزوج هو كونها زوجته ما لم تر القطرة الاُولى من الحيضة الثالثة وماتت وهي زوجته حقيقة ، والزوجة المتوفاة كفنها على زوجها لمعتبرة السكوني « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » الوسائل ج 3 : 54 باب 32 من أبواب التكفين ح 2 ، بل ولمعتبرة عبداللّه بن سنان « كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » نفس المصدر ح 1 ، فرتب الشارع المقدس على المطلقة الرجعية أحكام الزوجة لأنها لم تخرج