وكذا إلى المطلقة الرجعية ( 1 ) ما دامت في العدّة ولو لم يكن بقصد الرجوع .
شرح
وهي اُختك من الرضاعة ، ولا أمتك ولها زوج » ( 1 ) ومعلوم ان « تحرم » لا يختص بالوطء ( 2 ) بل هو شامل لجميع الاستمتاعات التي يستمتع بها المالك من أمته ، فليس له الاستمتاع والنظر إليها .
ولكن الظاهر أن عبارة الماتن غير ناظرة إلى ذلك أي إلى النظر بشهوة ، وإن صرح بالجواز في العدد مع الشهوة ( 3 ) كما عرفت . إلاّ أن الظاهر عدم جواز النظر نظر شهوة إلى المعتدة شبهة بلا فرق بين الزوجة والمملوكة ( 4 ) .
هذا لكه هو البحث الأوّل في هذه المسألة .
( 1 ) البحث الثاني في هذه المسألة : هو جواز أن ينظر الزوج إلى زوجته التي طلقها طلاقاً رجعياً فذكر الماتن قدس سرّه جواز ذلك ما دامت في العدة ، وهو بلا إشكال ولا شك ( 5 ) وذلك مع قطع
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 : 106 باب 19 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 2 ) أقول : الظاهر أن المراد من « تحرم » ، حرمة الوطء ، بقرينة قوله : « ولا غشيانهن » في معتبرة مسمع ، فإنّ صريح معتبرة مسمع « عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن » لا حرمة جميع الاستمتاعات فليس الحكم في الأمة أشكل وتقدم أن المرادم من قوله عليه السلام : « يحرم » هو الوطء ليس إلاّ في المسألة 33 [ 3666 ] مفصلاً عند التعرض لكلام الشيخ صاحب الجواهر فراجع .
( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام 6 : 163 .
( 4 ) أقول : ولكن عبارة الماتن مطلقة كما عرفت ، لا أنها غير ناظرة إلى النظر بشهوة ، إذ لا قرينة على عدم النظر بتلذذ ، بل وحدة السياق بين هذا وما بعده دال على أن المراد به مطلق النظر لا المجرد عن الشهوة ، وإن كان النظر المجرد جائز أيضاً للإطلاق وعدم ظهور كلام الماتن في النظر المجرد فقط . ولا أن المطلب كما يقوله السيد الاُستاذ قدس سرّه من أن الممنوع جميع الاستمتاعات ، فإن الاستمتاع الممنوع من المعتدة عدّة وطء الشبهة بالنسبة إلى زوجها ليس هو إلاّ الوطء ، لأنه هو معنى العدّة فيها بالنسبة إلى زوجها - لا الامتناع عن الاستمتاعات مطلقاً وطأً كان أم غيره ، كما في العدّة بالنسبة إلى غير الزوج - كما عرفت ذلك مما تقدم وسيأتي اختياره من السيد الاُستاذ قدس سرّه أيضاً في المسألة 12 [ 2719 [ موسوعة الإمام الخوئي 32 : 199 - 207 .
( 5 ) بلا فرق بين أن يكون نظره إليها بلا شهوة أو مع الشهوة كما هو الظاهر من عبارة الماتن قدس سرّه ،