تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
أمته المعتدة بعدة وطء الشبهة . وظاهر عبارته ان الكلام إنما هو بالنسبة إلى النظر المجرد ( 1 ) ، فإن أراد به ذلك فلا شك في جوازه لعدم المقتضي للقول بالحرمة ، وليس حال هاتين حال الأجنبية ، فيجوز النظر إلى كل جسدهما - عدا العورة - لعدم الدليل على الحرمة ، مع شمول أدلة جواز نظر الزوج والمالك إليهما ( 2 ) . وأما لو أراد بذلك النظر مع الشهوة أي أن يستمتع من الزوجة المعتدة بوطء الشبهة بالنظر إليها كما له أن يلامسها ويلاعبها وبقية الاستمتاعات . فهذا مشكل جداً ( 3 ) - وان اختاره المصنف صريحاً في بحث العدد من ملحقات
هامش
( 1 ) ليس في عبارة الماتن هذا الظهور أصلاً وأبداً ، بل النظر فيها مطلق سواء كان بشهوة أم لا ، بل وحدة السياق بين هذا وجواز النظر إلى الزوجة المعتدة بعدة الطلاق الرجعي الآتي بعد هذه العبارة في كلام الماتن قدس سرّه يؤيد أن المراد للماتن النظر بشهوة أيضاً ، وإن كان النظر المجرد جائزاً بمقتضى الاطلاق والمقصود عدم ظهور كلام الماتن بالنظر المجرد ومقتضى الاطلاق الشمول للاثنين ولذا علق السيد الحكيم قدس سرّه على قول الماتن « يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة » بما نصه : « لعموم ما دل على جواز الاستمتاع بالزوجة » . المستمسك 4 : 34 .
( 2 ) أقول : مقتضى شمول أدلة جواز نظر الزوج والمالك إليهما الشمول للعورة أيضاً فلماذا استثنيت ؟ ! وإن لم يذكر هذا الاستثناء المقرر في الموسوعة . كما استثنى السيد الاُستاذ نظر المالك إلى عورة الأمة المعتدة البائنة والأمة المعتدة عدة الوفاة أيضاً وقال بعدم جواز نظر المالك إلى عورتهما وتقدم اشكالنا عليه في المسألة المتقدمة ولعله لذلك فصل المقرر في الموسوعة بين الزوجة المعتدة من وطء الشبهة والأمة المعتدة من وطء الشبهة واقتصر في التعليق على الأمة والحكم فيها كالحكم في سابقتها . موسوعة الإمام الخوئي 32 : 59 - 60 .
( 3 ) وافق السيد الاُستاذ قدس سرّه في عدم جواز الاستمتاع بالزوجة المعتدة بوط الشبهة الشهيد قدس سرّه في المسالك حيث قال : « وليس للزوج الاستمتاع بها إلى أن تنقضي » أي عدّة وطء الشبهة المسالك 9 : 264 ، والعلاّمة في القواعد حيث قال العلاّمة : « وهل للأوّل أن يتزوّجها إن كان