شرح
وخالف آخرون ( 1 ) فذهبوا إلى عدم اعتبار ذلك .
هامش
على المحال عليه عشرة دنانير عراقية ، وأحال المحيل المحتال على المحال عليه بخمسة دنانير عراقية صح بلا كلام ، وكذا العكس ، فيكون لنصف الحوالة حكم الحوالة على مشغول الذمّة ، ونصفها الآخر حكم حوالة على البريء إذا رضي المحال عليه بذلك ، وهذا واضح .
( 1 ) منهم المحقق في الشرائع حيث تردد في اعتبار التساوي على ما عرفت في الهامش السابق ، ، بل وأكثرهم ذهبوا كما ذكره في الجواهر إلى جواز الحوالة بغير الجنس والوصف والنوع وعدم اعتبار شرط الاتحاد ، منهم الشيخ في موضع من المبسوط وهو 2 : 317 ، والعلاّمة في التذكرة 14 : 455 ، والتحرير 2 : 576 ، والمختلف 6 : 8 ، والشهيد الأوّل في الحاشية النجاريّة ( موسوعة الشهيد الأوّل ) : 291 ، واللمعة الدمشقيّة 4 كتاب الحوالة : 141 ، وكذا المقداد السيوري في التنقيح الرائع 2 : 192 - 195 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 5 : 361 ، والشهيد الثاني في المسالك 4 : 220 ، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : 4 ، كتاب الحوالة : 141 - 142 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 9 : 314 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3 : 149 - 150 مفتاح 1034 ، والقطيفي في ايضاح النافع نقله عنه في مفتاح الكرامة 16 : 517 . بل في المسالك : أنّه إن اشترطنا رضا المحال عليه وجوّزنا الحوالة على البريء فلا وجه للمنع أصلاً ، لأنّه لو لم يكن على المحال عليه ذلك الجنس يصح ، فإذا كان ورضي تعيّن الجواز ، بل يتعيّن القول به متى اعتبرنا رضّاه خاصّةً ، لأن الحوالة إن كانت استيفاءً - كما هو الظاهر - فاستيفاء جائز بالجنس وغيره مع التراضي ، وإن كانت اعتياضاً فكذلك ، لجواز المعاوضة على المختلفين - وليست معاوضة بيعٍ حتّى يعتبر فيها التقابض ونحوه حيث يعتبر فية البيع انتهى المسالك 4 : 219 ؛ ونقل صاحب الجواهر من كلام الشهيد في المسالك أكثر مما نقلناه بكثير ، وأجاب عنه وقال : « ونقلناه بطوله لأنه أقصى ما قيل في المسألة ، ولكن لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه . . . » الجواهر 26 : 171 .
ومن أجل ذلك كله بيّن السيد الاُستاذ وفاقاً للماتن أن محل الكلام في هذا الفرع إنما هو