تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
« السادس » : تساوي المالين - أي المحال به والمحال عليه - جنساً ونوعاً ووصفاً على ما ذكره جماعة ، خلافاً لآخرين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ذكر الماتن قدس سره أن جماعة من الفقهاء ( 1 ) ذكروا من شرائط الحوالة تساوي المالين - أي المال المحال به والمال المحال عليه ، وبعبارة أوضح تساوي المال الذي للمحتال على المحيل والمال الذي يحيله المحيل على المحال عليه - جنساً ونوعاً ووصفاً ( 2 ) ، فلو فرض الاختلاف
هامش
نهي النبيّ صلى الله عليه وآله عن مطلق الغرر . والمعاملة المعاوضية في المقام بلا إشكال غررية وهو مضر بها ، فلابدّ من الحكم بالبطلان ، وموافقة المشهور . ( 1 ) الجماعة من الفقهاء هم الشيخ في المبسوط 2 : 313 ، وابن حمزة في الوسيلة : 282 ، وابن زهرة في الغنية : 258 ، والقاضي ابن البراج على ما نقله عنه العلاّمة في المختلف 6 : 8 ، وهو ظاهر المختصر النافع : 142 . وقال السيد الحكيم قدس سره : « في مفتاح الكرامة [ ج 16 : 517 ] : نسبه إلى المبسوط في آخر الباب ، وحكى عن الايضاح نسبته إلى القاضي وابن حمزة . ثمّ قال : ولم نجد ذلك في الوسيلة ، ولم يحكه في المختلف عن أحد غير الشيخ في المبسوط » المستمسك 13 : 227 . أقول : ذكره العلاّمة في المختلف ، ونسبه إلى ابن البراج وابن حمزة في الجزء السادس من المختلف صفحة 8 . أما ابن حمزة فذكر ذلك في الوسيلة : 282 ، قال : « وتقع [ أي الحوالة [ بعشرة شروط . . . ( إلى أن قال ) واتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة » . وفي التذكرة : « مسألة 614 : من مشاهير الفقهاء وجوب تساوي الدينين - أعني الدين الذي على المحيل والذي للمحيل على المحال عليه - جنساً ووصفاً ، فلو كان له دنانير على شخص فأحال عليه دراهم لم تصح » التذكرة 14 : 454 . وتردد فيه في الشرائع حيث قال : « ويشترط تساوي المالين جنساً ووصفاً ، تفصّياً من التسلط على المحال عليه ، إذ لا يجب أن يدفع إلاّ مثل ما عليه ، وفيه تردد » الشرائع 2 : 133 وأما من أبناء السنة والجماعة فقال ذلك في بداية المجتهد 2 : 300 ، وفي العزيز شرح الوجيزة : 131 ، وروضة الطالبين 3 : 466 والمغني 5 : 55 ، والشرح الكبير 5 : 59 . ( 2 ) الاتحاد بالجنس هو أن يكون المال الذي للمحتال على المحيل - مثلاً - هو النقد من