تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
نسب ذلك إلى الشيخ صاحب الجواهر ( 1 ) لأنه يكفي في الإضافة أدنى ملابسة ، وحينئذٍ لابدّ وأن يكون المراد بقوله : « أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ » العبيد خاصة . وهذا الاحتمال بعيد جداً . أوّلاً : لأن الظاهر من الإضافة هو الاختصاص ، وأن المراد طائفة خاصة من النساء ( 2 ) منسوبة للمرأة ، فطبيعي النساء ( 3 ) بعيد أن يكون هو المراد من « نسائهن » . وثانياً ( 4 ) : أن حمل جملة « أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ » على خصوص العبيد يحتاج إلى قرينة
هامش
( 1 ) يأتي في نهاية هذه المسألة أن النسبة المذكورة إلى صاحب الجواهر قدس سره غير صحيحة جزماً وفي ذلك أيضاً بحث مفصل ، وأنّ الذي قاله الشيخ صاحب الجواهر قدس سره وأصر عليه هو الذي قاله السيد الاُستاذ قدس سره لا غيره ، بل الأصح أن ما ذكره السيد الاُستاذ قدس سره : هو الذي قاله الشيخ صاحب الجواهر قدس سره وأصر عليه لا غيره والنسبة المذكورة إلى الشيخ صاحب الجواهر من السيد الاُستاذ التي وافق فيها غيره ووافقه عليها غيره كالذي في نظام النكاح 1 : 22 وإن الشيخ صاحب الجواهر قدس سره يرى أن المراد ( نسائهن ) مطلق النساء حرائر كنّ أو إماء ليس منشأها إلاّ الوهم . والظاهر أن السيد الاُستاذ قدس سره لم يراجع ما قاله في الجواهر عند النسبة إليه - ، ولذا قال ( كما نسب ذلك إلى صاحب الجواهر ) وكأن الناسب غيره . وسيأتي نص كلام صاحب الجواهر في آخر المسألة وبيان عدم صحة النسبة المذكورة . وأغرب من ذلك قول بعض أن بين كلام صاحب الجواهر هنا وبين كلامه في الحيض منافاة ، ولعله ناتج أيضاً من الاعتماد على النسبة المذكورة في المقام إلى الشيخ صاحب الجواهر ، وذلك غير صحيح قبل مراجعة ذلك والتأمل فيه . وعلى كل حال سيأتي تفصيل الكلام في آخر المسألة . ( 2 ) وهن الحرائر من النساء فقط . ( 3 ) أي الحرائر والإماء معاً . ( 4 ) هذا الردّ أي الرد الثاني اُغفل في موسوعة السيد الاُستاذ قدس سره ولم يذكر واقتصر على الرد الأوّل والثالث .