شرح
بل وغيره أيضاً ( 1 ) .
هامش
المختلف ، ولا بأس به . كشف اللثام 7 : 23 .
أقول : أما دليل ابن إدريس وهو التمسك بآية الغض فعلى فرض دلالة الآية على عدم جواز النظر - وهو فرض غير محقق كما سيأتي - فمخصص بما دلّ على الجواز مما يأتي في الشرح ، ولا وجه لترك العمل بالمخصص . وأما قوله تعالى : « وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ » فإنما هي في أنواع الكفار ، فإن المراد من الأزواج أنواع الكفار وأصنافهم على ما ذكره السيد الطباطبائي في تفسير الميزان حيث قال ما نصه : « مد العين مد نظرها وإطالته فيه مجاز عقلي ، ثمّ مدّ النظر وإطالته إلى شيء كناية عن التعلق به وحبه ، والمراد بالأزواج - كما قيل - الأصناف من الكفار ، أو الأزواج من النساء والرجال منهم ويرجع إلى البيوتات . . . » تفسير الميزان 14 : 238 . ولذا يقول الشيخ صاحب الجواهر في جواب ابن إدريس : « والنهي عن مد العين إلى ما متع أصناف منهم [ أي الكفار ] في الكتاب العزيز المعلوم عدم إرادة ما نحن فيه منه » الجواهر 29 : 70 .
( 1 ) سيأتي وجه كلمة ( وغيره ) أيضاً عند التعرض إلى جواز النظر لمطلق الكافرات عند قول الماتن قدس سره ( بل مطلق الكفار ) . وأنّ الحكم المذكور بالجواز يشمل نساء مطلق الكفار وإن لم يكنّ من أهل الذمّة للتعليل الآتي في معتبرة السكوني المستفاد منه أن حرمة النظر إلى النساء المسلمات من جهة كونهن محترمات وأن عرضها كمالها ونفسها محترم وأما بالنسبة لنساء أهل الذمّة فلا احترام لهن من هذه الجهة فيجوز النظر إليهن فيجوز النظر إلى النساء الكافرات غير الذمّيات بطريق أولى لأن الأقرب إلى المسلمين وهي نساء أهل الذمّة لا حرمة لهنّ فكيف بنساء الكفار غير أهل الذمّة فإنه لا حرمة لهن بطريق أولى . وكذا للتعليل في صحيحة عباد بن صهيب الدالة على جواز النظر إلى رؤوس أهل البادية وأهل تهامة والأعراب والعلوج وأهل السواد معللاً بأنهم لا ينتهون إذا نهوا ، ونساء الكفار غير الكتابيين كذلك وكذا الكتابيات الآتي هنّ من أهل الذمّة بل على هذا يجوز النظر حتّى إلى ما لم يتعارف كشفه لهنّ لعدم الحرمة لهنَّ لا لأنهن