تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص ( 1 ) . [ 3659 ] « مسألة 27 » : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة ( 2 ) .
شرح
إذن فالمقتضي بالنسبة للثلاثة قاصر ، فيختص الحكم بما إذا كان الشراء لنفسه ، فلا وجه للتفصيل على ما يظهر من الجواهر . ( 1 ) وأما بالنسبة إلى التزويج فجواز النظر المذكور إنما هو لمن يريد التزويج لنفسه ، ولا يعم الولي والوكيل قطعاً فضلاً عن الفضولي ، لان الحكم كما يظهر من الروايات المتقدمة - سيما بملاحظة التعليل « يشتريها بأغلى الثمن » - خاص بمن يريد التزويج ، وهو هنا الزوج لا الوكيل والولي والفضولي ، فإنه لا يريد هو ذلك ، بل يزوّج آخر ( 1 ) . ( 2 ) ذكر الماتن قدس سره جواز النظر إلى نساء أهل الذمّة شعورهن ووجوههن وأيديهن وما جرت على كشفه وعدم ستره عادتهن ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أقول : ما ذكره السيد الاُستاذ وفاقاً للماتن والشيخ صاحب الجواهر قدّس اللّه أسرارهم إن كان : 1 - في تزويج الحرة فلا شك ولا ريب إنما يجوز النظر إليها لما لا يجوز النظر إليه منها لو لم يكن في المقام التزويج إنما هو لمن يريد التزويج بها لنفسه لا لغيره وكالة أو ولاية أو فضولاً . فإن ما دل على جواز النظر في ذلك لا شك مختص بمن يريد التزويج لنفسه . 2 - وإن كان في تزويج الأمة : أ - فإن كان المراد هو النظر إلى الوجه والكفين والشعر وما جرت عادتهن على عدم ستره التي جرت على جوازه السيرة عند عدم التلذذ والريبة ، فهذا يجوز النظر إليه ولو لم يكن في مقام تزويج الأمة لغيره وكالة أو ولاية أو فضولاً ، فلا مانع من أن ينظر إلى ذلك لو أراد تزويج هذه الأمة للغير وكالة أو ولاية أو فضولاً ، لأن النظر في نفسه جائز له حتّى لو لم يرد التزويج . ب - وإن كان المراد من النظر هو الذي يجوّزه الماتن والشيخ صاحب الجواهر وهو النظر إلى جميع البدن عدا العورة لو توقف عليه عدم الضرر والغرر ، فلا شك أن ذلك إنما ورد في خصوص من أراد تزويج امرأة لنفسه لا لغيره ولاية أو وكالة أو فضولاً ، ولا احتمال لشموله لغيره . ( 2 ) في المسألة قولان :
الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 335 | الشيخ محمد الجواهري