هامش
الأوّل : القول بعدم الجواز ، وإليه ذهب ابن إدريس في السرائر ، موسوعة ابن إدريس 11 : 345 - 346 ، السرائر القديمة 2 : 610 ، ووافقه العلاّمة في المختلف 7 : 93 على ذلك ، وكذا صاحب كشف اللثام 7 : 23 .
الثاني : القول بالجواز ، وهو الذي ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة : 52 ، والشيخ الطوسي في النهاية 2 : 355 - 356 - لا في الخلاف وإن نسب إليه العلاّمة في المختلف ذلك - والقاضي ابن البراج على ما نسبه إليه العلاّمة في المختلف ج 7 : 93 [ إلاّ إنّا لم نجد ذلك في كتب ابن البراج ] ، والعلاّمة في القواعد 2 : 2 ، وابن فهد في المهذّب البارع 3 : 205 - 206 ، والسبزواري في الكفاية 2 : 83 ، وسيد الرياض 11 : 43 - 44 ، وصاحب الجواهر 29 : 68 ، والسيد الحكيم في المستمسك 14 : 13 طبعة بيروت ، والسيد السبزواي في مهذب الأحكام 24 : 36 ، وغيرهم كثير كالمحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 13 ، والشهيد الثاني في الروضة 5 : 98 .
بل في المسالك 7 : 44 أنه مشهور ، وكذا في الحدائق 23 : 58 ، وكذا في الكفاية : 153 ، بل لم اطلع على من وافق ابن إدريس والعلاّمة في المختلف والفاضل الهندي في كشف اللثام .
قال صاحب القول الأوّل وهو ابن إدريس : « وقد روي جواز النظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهن ، لأنهن بمنزلة الإماء إذا لم يكن النظر لريبة أو لتلذذ ، فأمّا إذا كان لذلك فلا يجوز النظر إليهن على حال ، والذي يقوى في نفسي ترك هذه الرواية والعدول عنها ، والتمسّك بقوله تعالى : « قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ » [ النور 24 : 30 [ وقال تعالى : « وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِآ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا » [ طه 20 : 131 ] وإن كان قد ذكرها وأوردها [ أي الرواية ] شيخنا في نهايته فعلى جهة الايراد لا الاعتقاد » السرائر 2 : 610 ، موسوعة ابن إدريس 11 : 345 - 346 .
وقال العلاّمة في المختلف : بعد أن نقل القول بالجواز عن المفيد والشيخ وابن البراج ما نصه : « والأقرب المنع كقول ابن إدريس » المختلف 7 : 93 .
وقال في كشف اللثام : ومنع منه ابن إدريس تمسكاً بالآية واستضعافاً للمستند ، واختاره في