تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
هامش
كتاب البيع أنه لا يجوز التوكيل في شراء الأمة ؟ ! أو هل قصر دليل تصرف الولي بغير الشراء للمولّى عليه إماءً ؟ ! ومقتضى كونه شراءً والشراء قابل للتوكيل فيصح للوكيل والولي المشتري الشراء ، وهو لا يصح إلاّ بالاطلاع على المثمن فيجوز له ذلك . على أن المتعارف الخارجي سابقاً على ما يستفاد من بعض الروايات الشراء وكالة للخلفاء والسلاطين ونحوهم ، ولذا يسأل البائع في بعضها بأنّه هل يجوز مقاصتهم حينما لا يأتون بثمن الجارية على ما تقدمت هذه الرواية في بحث المقاصة في المسألة 4 الرقم العام [ 8613 [ من الضمان الواضح 17 : 361 رواها الشيخ في التهذيب عن داود بن رزين عن أبي الحسن موسى عليه السلام وروى عنه فيها ابن أبي عمير ونصها هو : « أني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيأخذونها ثمّ يقع لهم عندي مال ، فلي أن آخذه ؟ فقال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه شيئاً » التهذيب 6 : 338 / 939 ، الوافي 18 : 817 / 18359 ، الوسائل 17 : 215 باب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 7 وفي الباب 83 من أبواب ما يكتسب به أيضاً ح 1 . وكذا رواها في التهذيب في نسخة من الطبعة القديمة أيضاً ، وفي نسخة اُخرى الراوي بدل داوُد بن رزين ، داوُد بن زربي وهو الصحيح ، لأن الشيخ الطوسي رواها بعينها بسنده عن الحسين بن سعيد عن داود بن زربي عن أبي الحسن موسى الحديث 987 من الباب المذكور . بل كل الروايات التي رويت عن داود بن زرين كلها الصحيح فيها داوُد بن زربي كما ذكره السيد الاُستاذ في عنوان داود ابن رزين في معجم رجال الحديث ج 8 : 104 الرقم العام 4394 طبعة طهران ومنها هذه المعتبرة ، وعليه فالرواية في المقام وإن رويت عن داود بن رزين إلاّ أن الصحيح فيها هو داود بن زربي وداود بن زربي ثقة فهي معتبرة . ويؤيد شراء الإماء وكالة ما رواه الصدوق في كمال الدين : 417 في باب 41 بسند ضعيف فيما روي في نرجس والدة الحجة ( سلام اللّه عليهما ) من قوله عليه السلام : « وأنفذك في ابتياع أمة فكتب كتاباً ملصقاً بخط رومي ولغة رومية وطبع عليه بخاتمه - إلى أن قال - فإذا وصلت إلى جانبك زواريق السبايا وبرزن الجواري منها فتحدق بهم طوائف المبتاعين من وكلاء قواد بني العباس وشراذم من فتيان العراق . . . » .