شرح
والشعر ( 1 ) .
هامش
القمي أبو سهل قديم السماع ، وعاش إلى أن مات سنة إحدى وثلاثمائة حكى ذلك الحسين بن عبيداللّه عن مشايخه وكان ثقة خيراً .
ومنها : ما ذكره في ترجمة الفضل بن شاذان بن الخليل ، رجال النجاشي : 307 قال فيه : الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمّد الأزدي النيشابوري ( النيسابوري ) كان أبوه من أصحاب يونس وروى عن أبي جعفر الثاني وقيل [ عن ] الرضا أيضاً عليهما السلام وكان ثقة . .
وهكذا وهكذا .
( 1 ) المقام هنا مقام شراء وبيع ، وفي البيع كما تقدم لابدّ من العلم بالثمن والمثمن معاً حال البيع فما لم يكن هناك علم ولو بأحدهما البيع باطل ، ومقتضى ذلك لزوم معرفة المشتري بالأمّة التي يريد شراءها ، وهو لا يتوقف على معتبرة الحسين بن علوان ، بل يدلّ على ذلك ما دل على اعتبار العلم بالمثمن في البيع من قيام سيرة العقلاء على أن يكون أساس المعاملات عندهم وهو الحفظ على المالية والتبدل في أفرادها ، وهذا هو الأساس لثبوت خيار العين على ما تقدم مراراً ، والعقلاء لا يقدمون على شراء شيء مجهول بثمن معلوم ، فلو لم يكن للمشتري علم بالأمة من حيث الأشياء التي يراد منها لا يقدمون على شرائها ، فلا دليل على صحة شراء الأمة المجهولة . فإن اُريد أن تقع المعاملة على الأمة صحيحة فلابدّ من العلم بحالها بما يبينه ، ولذا الوارد في معتبرة الحسين بن علوان الكشف عن ساقها ، فإنه إنما هو من جهة لزوم العلم بالمثمن لا أنه حكم تأسيسي ، وهذا إنما يجري في شراء الأمة لا في الزواج من المرأة ، لأن شراء الأمة معاملة معاوضية ، وليس المنظور في شراء الإماء الألفة والعيش المستمر حتّى يقال : إن معتبرة الحسين بن علوان ناظرة إلى ما يدعى من الارتكاز العقلائي بجواز أن يدفع الخطر عن نفسه فلا تكون أدلة الحرمة شاملة لذلك . نعم لو صح ذلك - ولا يصح أبداً - فإنّما هو في الزواج من الإماء ، فإنه في البيع يتمكن من أن يبيعها ولا يكون بنظرهم من أغلى الثمن .
وقد ذكر السيد الاُستاذ دليلاً عاماً على لزوم العلم بالعوضين في كل المعاملات