شرح
أخت الزوجة التي يريد أن يطلق أختها ويتزوجها ، أو لا ؟
والظاهر عدم الجواز ، لانصراف الروايات عن ذلك ، لأنّه قال عليه السلام : « إنما يشتريها باغلى الثمن » ، الظاهر أنه في مقام الزواج فعلاً ، ففي زمان النظر لو كانت المرأة لا يجوز تزويجها لا يجوز النظر إليها ، وإن كان بقصد تزويجها فيما بعد .
وهل إن بنت الزوجة غير المدخول بها كذلك أو لا ، فيما لو أراد أن يتزوج بابنتها ، حيث يجوز له ذلك ، فهل يجوز النظر أو لا ؟
جواز النظر هنا وعدمه مبني ( 1 ) على جواز التزويج بالبنت حين كون الاُم زوجة له بالفعل وعدمه .
هامش
لحرمة عارضة والخامسة إنما هي محرمة بحرمة عارضة فيما إذا كان الزواج بها دائماً لا منقطعاً فإن الزواج منقطعاً ليس محرماً عليه لحرمة عارضة فالمراد من الخامسة هنا هي التي يتزوج بها زواجاً دائماً لا منقطعاً .
( 1 ) قد يقال : إن جواز النظر إلى بنت الزوجة إنما هو حادث بالزواج باُمها وإن لم يدخل بالاُم فأي مقتض لهذا البحث فإنّه يجوز لزوج الاُم سواء دخل بالاُم أم لم يدخل النظر إلى بنتها ، فإذا كان يجوز له النظر إلى بنتها فأي معنى لبحث أنّه هل يجوز لزوج الاُم أن ينظر إلى بنت الزوجة لو أراد الزواج بها . نعم لو قلنا إن جواز نظر زوج الاُم - قبل أن يدخل بالاُم - إلى بنت زوجته حرام وإنما يكون حلالاً بعد الدخول بالاُم فللبحث المذكور معنى ، وما قاله السيد الخوئي قدس سره من جواز التزويج ببنت غير المدخول بها وأن لم يخرج الاُم عن حباله صحيح ومستفاد من الآية القرآنية إلاّ أنّه لا معنى للبحث المذكور لجواز النظر قبل إرادة التزويج .
أقول : أولاً : جواز النظر الذي يكون بالنسبة إلى التي يريد التزويج بها غير جواز النظر إلى بنت الزوجة قبل أن يدخل باُمها ، إذ المفروض بلا إشكال جواز النظر إلى بنت الزوجة قبل أن يدخل بأمها ، إلاّ أن جواز النظر إليها مقيد بعدم حصول التلذذ الشهوي ، في حال أنّه إذا أراد التزويج بها فالنظر جائز وأن حصل التلذذ الشهري ، نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ الشهوي والمفروض أن زوج الاُم لم ينظر بقصد التلذذ لكنه يعلم أنّه إذا نظر إليها يحصل له التلذذ الشهوي فإنه إذا لم يكن يريد التزويج بها لا يجوز له هذا النظر وإن كان يريد التزويج بها