تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
والمحرم نكاح المحرمات عيناً أو جمعاً ، والمستحب المستجمع للصفات المحمودة في النساء ، والمكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء ، ونكاح القابلة المربية ونحوها ، والمباح ما عدا ذلك . [ 3637 ] « مسألة 5 » : يستحب عند إرادة التزويج اُمور : « منها » : الخطبة . « ومنها » : صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخطبتها والدعاء بعدها بالمأثور وهو : « اللّهم إني أُريد أن أتزوَّج فقدر لي من النساء أعفَّهنّ فرجاً ، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي ، وأوسعهنّ رزقاً ، وأعظمهنّ بركة ، وقدّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي » . ويستحب أيضاً أن يقول : « أقررت الذي أخذ اللّه إمساك بمعروف أو تسريح باحسان » .
شرح
وأما النكاح غير المحرم فينقسم إلى مكروه ومستحب وواجب ومباح . أمّا النكاح المكروه ، فقد تكون الكراهة ذاتيةً كالتزويج من الزنجية ( 1 ) أو المرأة الحسناء التي
هامش
طلقها » على ما يأتي بيانه في بحث عدم جواز التزويج بأكثر من أربع . بعد المسألة 10 [ 3703 [ فإن لسان ذلك نفس لسان عدم جواز التزويج في العدة . وقد ذكر السيد الاُستاذ ما نصه « كل عقد فيه عصيان للّه فهو فاسد كالعقد على المحارم » مصباح الفقاهة 2 : 624 ، 673 . ( 1 ) الوسائل ج 20 : 82 باب 31 من أبواب مقدمات النكاح ، ولكن في دلالة هذه الروايات على الكراهة محل تأمل ، فالحكم بالكراهة مبني على قاعدة التسامح في أدلّة المكروهات وهي غير ثابتة . نعم يمكن أن يكون من الزواج المكروه الزواج بالزانية أو الزواج بالزاني ، لمعتبرة محمّد بن إسماعيل قال « سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها - إلى أن قال : - فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلاّ بمؤمنة أو مسلمة ، فإن اللّه عزّوجلّ يقول : « الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَ لِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » النور 24 : 3 ، الوسائل 21 : 27 باب 8 من أبواب المتعة ح 1 والرواية معتبرة ودالة على أنّ الزواج بالزانية مكروه في المتعة ففي الدوام بطريق أولى . ومن الزواج المكروه أيضاً الزواج بسيئ الخلق لمعتبرة الحسين بن بشار الواسطي قال : « كتبت