شرح
كانت خامسة وهكذا ، فهذا التحريم العرضي قابل للزوال . وقد يكون التحريم العرضي غير قابل للزوال كحرمة أم الزوجة أو بنت الزوجة المدخول بها ، وكذا ما يكون محرماً بالرضاع ( 1 ) .
هامش
( 1 ) من الواضح أن قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَ تُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الاْءَخِ وَبَنَاتُ الاْءُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِىآ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَ تُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآائِبُكُمُ الَّتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ الَّتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَآائِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاْءُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا » النساء 4 : 23 .
وقوله تعالى : « وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَإِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلاً » النساء 4 : 22 .
وقوله تعالى : « وَإِنْ خِفْتُمْ أَ لاَّ تُقْسِطُواْ فِى الْيَتَمَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَ لاَّ تَعْدِلُواْ فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَ لِكَ أَدْنَىآ أَ لاَّ تَعُولُواْ » النساء 4 : 3 .
وقوله عليه السلام : في صحيحة زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم : « فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق » الوسائل ج 20 : 518 باب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 .
كلها ظاهرة في الحرمة التكليفية والوضعية ، فهي كلها ظاهرة في حرمة العقد تكليفاً وفساده لو تحقق .
ومن ذلك يتوضح لك أن القول ب « أن جملة من الموارد والأمثلة التي ذكرها [ أي الماتن قدس سره [ ليست محكومة بالحكم التكليفي التحريمي ، كالنكاح بالزائدة على الأربع ، أو باُخت الزوجة بل النكاح بالمحارم ، فإن النكاح في هذه الموارد فاسد في نفسه ، ولا يحرم العقد عليهن إلاّ تشريعاً » هامش كتاب النكاح ج 1 تقرير بحث السيد الخوئي قدس سره تأليف السيّد الخلخالي .
ليس صحيحاً ، فإنّ الآيات كلها ظاهرة في الحرمة التكليفية والوضعية للزواج بالمحارم وباُخت الزوجة وبالخامسة ، وكذا قوله عليه السلام : « ليس له أن يتزوج الخامسة حتّى تنقضي عدة التي