ولا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده ( 1 ) .
فهي تبقى بحالها ويرجع البائع على المشتري ( 2 ) بالثمن .
وما عن الشيخ وبعض آخر من الفرق ( 3 ) بين الصورتين ، والحكم بالبطلان في الصورة
شرح
( 1 ) المورد الثاني للبحث : لا فرق في ذلك بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده ، لأن المفروض أن الدين انتقل من ذمّة إلى ذمّة حتّى لو لم يُقبض ، فيكون المحال عليه مديناً للمحتال ، وهذه أي الحوالة معاملة اُخرى أجنبية عن البيع ، فانفساخ البيع لا يضر بصحة الحوالة .
( 2 ) هذا من سهو القلم ، والصحيح : ويرجع المشتري على البائع بالثمن ( 1 ) .
( 3 ) المورد الثالث للبحث : ذكر الماتن قدس سره أنه نسب إلى الشيخ قدس سره ( 2 ) وبعض آخر ( 3 ) التفصيل
هامش
البائع منه كتاب المكاسب الذي كان يطلبه منه حيث تكون الحوالة على بريء الذمّة ، ثمّ انفسخ البيع لأي سبب ، فإن انفساخه هل يؤثر على انفساخ الحوالة أو لا .
ذكر الماتن قدس سره أنه لا يؤثر بعد وقوع الحوالة صحيحة لما عرفت .
ثمّ لا فرق في المال المحال من ذمّة إلى ذمّة بين كونه عيناً - نقداً أو عرضاً أو منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة ، فإن الأجير لما كان مديناً بالعمل أو بالمنفعة للمستأجر كان له نقله إلى ذمّة الغير بعقد الحوالة ، فتكون ذمّة الغير هي المشغولة ، بل لو لم يكن مديناً بذلك وكانت الحوالة على بريء الذمّة أيضاً يحكم بصحتها ، على ما تقدم في المسألة 1 [ 3616 ] .
( 1 ) ما ذكره السيد الاُستاذ قدس سره من أن ذلك من سهو القلم صحيح في مفروض المسألة لأن الماتن فرض أن الحوالة متعلقة بالثمن وقال ( ويرجع البائع على المشتري بالثمن ) ، وهو غير صحيح لأن الرجوع إذا كان بالثمن فهو رجوع المشتري على البائع لا البائع على المشتري . إلاّ أنّه في واقع الأمر لا اختصاص للحوالة في كون متعلقها الثمن ، بل يمكن أن تكون بالمثمن أيضاً كما ذكر في الهامش المتقدم فيصح القول ويرجع البائع المشتري ولكن بالمثمن ( لا بالثمن ) فيما إذا كان متعلقها المثمن ويصح القول ويرجع المشتري على البائع بالثمن . فيما إذا كان متعلقها الثمن .
( 2 ) في المبسوط 2 : 316 .
( 3 ) كصاحب الايضاح وجامع المقاصد على ما ذكره في مفتاح الكرامة 16 : 530 وعن مجمع الفائدة