تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وربّما يقال ببطلانها ( 1 ) إن قلنا إنّها استيفاء ، وتبقى إن قلنا إنها اعتياض . والأقوى البقاء وإن قلنا إنّها استيفاء ( 1 ) ، لأنها معاملة مستقلّة لازمة لا تنفسخ بانفساخ
شرح
( 1 ) المورد الرابع للبحث : ذكر الماتن قدس سره عن بعض ( 1 ) تفصيلاً آخر ملخصه : أنه إن قلنا إن الحوالة اعتياض أي عوض ما يطلبه من أحد بمعنى أنها تبديل بين المالين ، فيرفع الدائن يده عن الدين الذي له على المحيل عوض الدين الذي يكون له على المحال عليه فلا يوجب انفساخ البيع بطلان الحوالة ، باعتبار أن الحوالة معاملة مستقلة . وإن قلنا إن الحوالة استيفاء للدين لا اعتياض ، فإن الوفاء تارة يكون بالاعطاء الخارجي ، واُخرى يكون بالحوالة على شخص آخر ، فمع فسخ البيع يرجع المال إلى صاحبه ( 2 ) ، كما في غير ذلك من موارد الوفاء ، فيوجب انفساخ البيع بطلان الحوالة ( 3 ) . وجوابه هو الآتي في التعليقة الآتية . ( 1 ) وأجاب الماتن قدس سره ( 4 ) عن هذا التفصيل ، وملخص الجواب : أن الحوالة سواء قلنا إنها اعتياض أم وفاءٌ للدين لا اعتياض ، معاملة لازمة ومستقلة ، لا موجب لبطلانها بالفسخ المتعلق بالبيع ، إذ لا ربط بينهما ، فإن الفسخ يتعلق بالبيع قبل الحوالة ، والحوالة مع فرض أنها وفاء عقد
هامش
( 1 ) وهو العلاّمة في القواعد كما يأتي . ( 2 ) ففي البيع يرجع الثمن إلى المشتري ويرجع المبيع إلى البائع فبعد ذلك لا الثمن يبقى ثمناً ولا المبيع يبقى مبيعاً ، وفي مقامنا وهو انفساخ البيع بعد الحوالة فإنه بناء على أنّها استيفاء فإن بالفسخ يرجع الثمن إلى المشتري ويرجع المبيع إلى البائع فلا يكون الثمن بعد رجوعه إلى المشتري باقياً على ما هو عليه من كونه استيفاءً أي حوالة ، ولذا يقال تبطل الحوالة لعدم بقائها حينئذٍ استيفاءً . وأما لو كانت الحوالة اعتياضاً لم تبطل الحوالة بفسخ البيع لتحقق المعاوضة فبفسخ البيع يرجع له مثل الثمن لتلفه وعدم إمكان ارجاعه . ( 3 ) هذا التفصيل اختاره العلاّمة في القواعد 2 : 163 - 164 قال ما نصه : « بطلت إن قلنا إنّها استيفاء ، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الإرفاق كما لو اشترى بدراهم مكسّرة فأعطاه صحاحاً ثمّ فسخ ، فإنّه يرجع بالصحاح . وإن قلنا : إنّها اعتياض لم تبطل ، كما لو استبدل من الثمن ثوباً ثمّ ردّ بالعيب ، فإنّه يرجع بالثمن لا الثوب » . ( 4 ) وفاقاً للشيخ صاحب الجواهر 26 : 183 قدّس سرّهما .
الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 198 | الشيخ محمد الجواهري