هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع اشتراط البقاء أو عدمه فهو المتبع ( 1 ) .
شرح
لا بمنزلة الأداء ( 1 ) .
( 1 ) لأن كلاً من البقاء وعدمه أمر سائغ يلزم بالاشتراط - كما تقدم أول البحث - لعموم ما دل
هامش
صاحبه لارتفاع موضوعه ، ولذا عبر السيد الحكيم قدس سره بقوله : الأظهر الثاني ، لأن الراهن إنما وضع الرهن لحسابه لا لحساب المرتهن » أي لفراغ ذمّته التي عرفت أنها هي المرادة من الوفاء ، إمّا حقيقة أو مجازاً فإما هو وفاء حقيقة أو بحكم الوفاء لا لفراغ ذمّة المضمون عنه - ثمّ إن الأظهر هو تعبير الشيخ صاحب الجواهر قدس سره من قوله ( لأن الضمان أداء ) لما عرفت من دلالة الاقتضاء ، وإن كان تعبير الشهيد قدس سره في المسالك ( لأن الضمان بمنزلة الأداء ) صحيحاً أيضاً ، لأن المراد منه أنه ككون الرضاع بمنزلة النسب يوجب ترتيب أحكام النسب عليه ، فهنا أيضاً يريد ترتيب آثار الوفاء عليه من جهة أنه موجب لرفع الرهن . إلاّ أن تعبير صاحب الجواهر قدس سره ظاهر في أنّه هو هو لارتفاع موضوع الرهن بالضمان كارتفاعه بالأداء ، والرهن إنما هو له لا للمضمون عنه ، فالضمان أداء موضوعاً . ثمّ إن التعبير بارتفاع الرهن بارتفاع موضوعه أو بانفكاك الرهن بذلك أولى من التعبير ببطلان الرهن بفراغ ذمّة المضمون عنه بالضمان كما في عبارة السيد الحكيم قدس سره .
( 1 ) الجواهر 26 : 150 قال « لأن الضمان أداء » نعم الذي عبّر بأن الضمان بمنزلة الأداء الشهيد قدس سره في المسالك على ما عرفت من نقل عبارته المتقدمة .
ثمّ إن المحقق لموسوعة السيد الاُستاذ قدس سره اخرج المصدر في الجواهر وقال : ( الجواهر 26 : 132 ) والموجود في هذه الصفحة عبارة التنقيح ، نقلها صاحب الجواهر قدس سره في بحث ضمان الحال والمؤجل ، وقال : « وفي محكي التنقيح الأوّل ، لأن الضمان في حكم الأداء » الجواهر 26 : 132 ، وأي ربط لها بالمقام أوّلاً ، وثانياً ليست هي لأن الضمان أداء . وثالثاً ليس هو القائل لها . وعلى كل حال ، نص عبارة صاحب الجواهر الراجعة إلى افتكاك الرهن هي « وكأن فائدة هذا الضمان [ وهو ضمان كل من المدينين ما على صاحبه [ صيرورة كلّ واحد منهما بضمانه فرعاً وبمضمونيّته أصلاً فيتعاكسان ، وافتكاك الرهن إن كان عليهما أو على أحدهما ، لأن الضمان أداء » الجواهر 26 : 150 .