تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
[ 3584 ] « مسألة 17 » : لو قال الضامن للمضمون عنه : « ادفع عني إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان » فدفع ، برئت ذمّتهما معاً . أمّا الضامن فلأنه قد أدّى دينه ، وأمّا المضمون عنه فلأنّ المفروض أنّ الضامن لم يخسر ( 1 ) ، كذا قد يقال .
شرح
يجري ؟ ! بعد عدم بقاء الموضوع وتعدده بنظر العرف . ( 1 ) فذمّة المضمون عنه أيضاً بريئة لأنّها إنّما تشتغل حينما يخسر الضامن بالأداء ويغرم وهنا لم يخسر ولم يغرم ، فليس للضامن أن يرجع على المضمون عنه بشيء ، هكذا ذكر في كلمات غير واحد ( 1 ) .
هامش
بحسب الزمان لا محالة ، فالاحتساب في هذا الزمان غير الاحتساب في الزمان السابق ومغاير له ، فلا يمكن إحرازه في الزمان المشكوك بالاستصحاب » موسوعة الإمام الخوئي 31 : 430 . ولعله كلمة « الإذن » ساقطة ، والجملة التي كانت « وحيث إن الإذن في الاحتساب من الأفعال فتكون متعددة بحسب الزمان » حيث إن موضوع البحث ونظر السيّد الاُستاذ قدس سره إنما هو الإذن ، وهو الذي في كلام السيد الحكيم قدس سره والذي نظر السيد الاُستاذ إليه ، وكلامه إنما هو منصب على الإذن ، فإنه قال « يكفي الشك في بقاء الإذن لجريان الاستصحاب ولا حاجة إلى العلم بالبقاء » . ( 1 ) منهم المحقق في الشرائع قال : « ولو قال : [ أي الضامن مخاطباً المضمون عنه ] ادفعه إلى المضمون له فدفعه [ أي فدفع المضمون عنه المال المضمون من قبل الضامن إلى المضمون له [ فقد برئا » الشرائع 2 : 130 . وقال في المسالك في وجه قوله : ( فقد برئا ) ما نصه : أما الضامن فلوفاء دينه ، وأما المضمون عنه فلأن الضامن لم يغرم فلا يرجع عليه . ويمكن اعتبار التقاص القهري لثبوت ما دفعه المديون في ذمّة الضامن لأنه مديون وقد أذن له في وفائه ، وثبوت مثله في ذمّة المضمون عنه لأدائه فيتقاصا » المسالك 4 : 209 . وأشكل على قول الشهيد ( ويمكن اعتبار التقاص القهري ) صاحب الجواهر بقوله : « أن أداء دين الضامن المأذون بمال المضمون عنه بإذن الضامن لا يقتضي اشتغال ذمّة الضامن بمثله ، إذ