تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
هامش
6 : 338 / 939 عن داود بن رزين ، وكذا في الفقيه 3 : 115 / 489 ، فإن في التهذيب : « إنّي اُخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثمّ يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه » الوسائل ج 17 : 272 باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 1 . وكذا ما في الفقيه ، إلاّ أنّ فيه : إنّي أعامل قوماً ، الفقيه 3 : 115 / 489 . والصحيح داود بن زربي ، فإن الموجود في الطبعة القديمة من التهذيب وفي نسخة اُخرى أيضاً منه مضافاً إلى المورد الثاني من التهذيب ( داود بن زربي ) . وأما داود بن رزين فلا وجود له . وقد تكرر ذلك في عدة روايات حرّف داود بن زربي إلى داود بن رزين ، راجع ترجمة داود بن رزين في معجم رجال الحديث 8 : 104 - 105 طبعة طهران تحت رقم 4394 ، وفي طبعة بيروت تحت رقم 4385 ، وفي طبعة النجف . 4386 ومن ذلك يظهر لك ما في تعبير الشيخ صاحب الجواهر والسيد في العروة من قولهما : وصحيحتي داود بن رزين وابن زربي . الجواهر 40 : 565 ، العروة الوثقى 6 : 715 . الثانية : صحيحة أبي العباس البقباق : « أنّ شهاباً مارأه [ أي جادله ونازعه ] في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبداللّه عليه السلام فذكر له ذلك ، فقال : أمّا أنا فأحب أن تأخذ وتحلف » الوسائل ج 17 : 272 باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 2 . الثالثة : صحيحة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال « قلت له : رجل كان له على رجل مال فجحده أيّاه وذهب به ، ثمّ صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ، أفيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم ، ولكن لهذا كلام يقول : اللهم إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني ، وإنّي لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلماً » الوسائل ج 17 : 274 باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 5 . وقوله اللهم . . . إلخ مستحب ، وإن أطنب العاملي في مفتاح الكرامة بدعوى الوجوب الذي يمكن تحصيل الإجماع على خلافه كما في الجواهر .